الحمد لله.
أولاً :
الأصل في الاستمناء التحريم وينظر جواب سؤال رقم : (329) .
وإنما يباح ذلك إذا خشي المرء على نفسه الوقوع في الزنا ، ولا شك أن تحريم الزنا أظهر ، وقبحه وشناعته أشد ؛ فلذلك جاز ارتكاب أدنى المفسدتين ، تفويتا لأعلاهما .
قال الرحيباني رحمه الله : " ومن استمنى من رجل وامرأة لغير حاجة ; حرم فعله ذلك وعزر عليه ; لأنه معصية وإن فعله خوفاً على نفسه من الوقوع في الزنا أو اللواط أو خوفاً على بدنه ; فلا شيء عليه .. " انتهى من " مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى" (6/226).
وقال المرداوي رحمه الله :
" فائدتان إحداهما : لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة.
الثانية: حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئاً مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح, قدمه في الفروع.." انتهى من "الإنصاف" (10/252) .
ثانياً :
الواجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها من العشرة بالمعروف ، ومن أهم ما يعتني به في ذلك : أن يعفها عن التطلع إلى غيره ، ويعطيها حقها في الفراش ، بما يستطيع ، ولو بتعاطي ما يقوي ذلك الجانب عنده ، والاعتناء بالأغذية المفيدة في ذلك .
فإن كان الزوج يقضي حاجته سريعا ، قبل أن يشبع زوجته : فعليه أن يجتهد في مداعبتها أولا ، ولو بيده ، أو ببدنه ، ولا يبدأ بالجماع حتى تتهيأ هي لذلك ، وتقضي حاجتها منه بجماعه لها .
وإذا كان السؤال عن الاستمناء باليد : فأي فرق بين يد الزوج ، ويدها هي ، حتى لا يمكنه هو أن يفعل معها ذلك ، وتستمني هي بيدها ؟
فالذي نراه : أن يقوم الزوج بذلك ، والأحسن أن يكون قبل جماعها ، فإن بقي لها من حاجتها شيء ، فله أن يعيد مداعبتها بعد الجماع بيده ، حتى تنتهي حاجتها منه .
ولا بأس أن يعرض نفسه على طبيب مختص ، إن كان يعاني من ضعف في ذلك الجانب .
والله أعلم .
تعليق