الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

رأت دم الحيض بعد الإفطار ، لكنها شكت هل نزل منها الدم قبل الإفطار أم بعده ؟

السؤال

في أيام رمضان بعد الفطور بقليل رأيت دم الحيض ، ولكني لا أعلم : هل الحيض أتاني قبل الإفطار أم بعده ؟ فهل علي صيام ذك اليوم أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله.

من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .

ومعنى القاعدة : أنه إذا حدث أمر ما ، وأمكن أن يكون وقته قريباً أو بعيداً ، وليس هناك ما يرجح أيا من الاحتمالين ؛ فوقته المعتبر هو أقرب الوقتين لحدوثه ؛ لأن هذا الوقت هو الذي تيقنا أنه حدث فيه ، والآخر مشكوك فيه .
ومن فروع هذه القاعدة : لو رأى في ثوبه منياً ، يعلم أنه من أثر احتلام ، ولم يذكر احتلاماً ، فإنه يرجعه إلى آخر نومة نامها ، ويعيد الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة .

وقد نص على هذه القاعدة : الزركشي في كتابه : " المنثور في القواعد " ، والسيوطي في كتابه : " الأشباه والنظائر " ، وذكرا فروعاً لها ، يمكن مراجعتها في أي من المصدرين ،للفائدة .

فعلى هذا ، لو رأت المرأة الحيض ، ولم تعلم زمن نزوله ، هل كان قبل الغروب أو كان بعده ؟ ففي هذه الحال يحمل وقت نزول الدم على أقرب الوقتين ، وأقرب الوقتين في مسألتك : أن الدم نزل بعد الغروب .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/194) : " ومن هذا القبيل ما جاء عن الفقهاء من أن المرأة إذا رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله ، فإن حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ، ولم يعلم وقت حصوله , أي : عليها أن تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة , وهذا أقل الأقوال تعقيدا وأكثرها وضوحا " انتهى .

وقد سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله عن : امرأة رأت شيئاً من دم الحيض بعد صلاة المغرب ، ولم تعلم هل كان ذلك قبل الغروب أم بعده ؟ ، فما الحكم بالنسبة لصلاتها وصيامها ؟
فأجاب : " إذا رأت الدم وغلب على ظنها أنه سابق للغروب ، فلا إشكال أن صوم ذلك اليوم لاغٍ ويلزمها قضاؤه .
وأما إذا كانت قد غلب على ظنها أن الدم طري ، وأنه حادث بعد المغرب : فلا إشكال في صحة صومها ، ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت ؛ فإنها تقضيها وتصليها .
وأما إذا ترددت وشكت ، فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله تقول : ( ينسب لأقرب حادث ) ، فالأصل صحة الصوم حتى يدل الدليل على عدم صحته ، والأصل أنها صامت يوماً كاملاً ، وذمتها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر ، فحينئذٍ يحكم بصحة صومها ، وأما الدم فلا يؤثر في ذلك اليوم ، وتبقى المسألة عكسية ، لأنك إذا قلت : يصح صومها لزمها قضاء المغرب ، وإن قلت : لا يصح صومها لم يكن هناك قضاء المغرب ، فإن سلمت من الصوم لزمها قضاء المغرب ؛ لأن دخول الوقت موجب لشغل الذمة بالنسبة للحائض ، ولا يكون معتداً بآخر الوقت كما يقوله فقهاء الحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد " .
انتهى من " شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي " .

فالحاصل : أن صومك صحيح ما دام أنك لم تتيقني من نزول الدم قبل الغروب .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب