الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية

179042

تاريخ النشر : 18-06-2012

المشاهدات : 14073

السؤال


أنا أرملة توفي زوجي ، لديّ طفلان ، أكبرهما عمره 10 سنوات ، وعندي سؤال : استشهد أخي ولديه طفلة عمرها ست سنوات وهي تعيش معي ، و زوجة أخي الشهيد تزوجت من رجل آخر . فهل يجوز لي أن أرضعها ؟
كي تصبح أختا من الرضاعة لابني ولا يكون هناك صعوبات في الاختلاط معه و يكون محرما لها .

الجواب

الحمد لله.


يشترط للرضاع الذي تثبت به الحرمة شرطان : أولهما أن يكون في الحولين ، وثانيهما أن يكون خمس رضعات فأكثر .
روى الترمذي (1152) وصححه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) وصححه الألباني .
وقال الترمذي عقبه : " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا " انتهى .
فرضاع الكبير لا يؤثر ، ولا يثبت به التحريم في قول جماهير أهل العلم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
" يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا أنا ، وهو يسكن عندي في البيت ، وسؤالي : إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل ، حيث سوف يواصل الدراسة ، وتكون إقامته عندي طويلة ، فكيف أعمل ، هل أسمح له بالدخول عند زوجتي في وقت غيابي ، أم ماذا أعمل ؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ ، وأفتاني بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرما لها ، إلا أنني لم يطمئن قلبي لهذه الفتوى؟
فأجابت اللجنة :
" أولا : الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له في الشرع .
ثانيا : يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية ، وتعويده على الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك ، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /193-194) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات ، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرما " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22 /239) .
وينظر إجابة السؤال رقم (175072) ورقم (85115) .

فعلى ما تقدم : لا يجوز لك أن تُرضعي ابنة أخيك البالغة من السن ست سنوات بقصد حصول المحرمية بينها وبين ابنك ؛ لأن الرضاعة حينئذ تكون بعد الحولين فلا اعتبار لها ، ويجب عليك إذا هي كبرت أن تحجبيها عن ابنك لأنه ليس محرما لها ، ومع تعويد الأبناء ، أبنائك ، وبنت أخيك ، آداب الخلطة والعشرة الإسلامية ، سوف يتسير أمركم إن شاء الله .
هذا مع اعتبار أن والدة هذه الطفلة أحق بحضانتها منك ، ولن يوجد هذا الحرج في اختلاط أبنائها من زوجها الجديد بأختهم ؛ متى كان ذلك أمرا صالحا متيسرا .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب