لا حرج من استعمال العطور الكحولية على البدن وعلى الملابس، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة، وقد اختلف العلماء في نجاسة الخمر، هل هي نجاسة حسية أم معنوية ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وسئل عن نجاسة الخمر والكولونيا -:
"الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة: فإن الأصل أنه طاهر، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً، ألا ترى أن السمَّ حرام وليس بنجس، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا.
وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها: إنها ليست بنجسة ؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضاً، وإذا لم تكن نجسة: فإنه لا يجب تطهير الثياب منها" انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (11/252 ).
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين أيضاً:
العطورات بالنسبة للكحول فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج للصلاة؟.
فأجاب: "لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان، فإذا فهمتَ ذلك علمتَ أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة ..." انتهى . " لقاء الباب المفتوح " ( 176 / السؤال رقم 4) .
استكشف هذه الأجوبة لمزيد من المعلومات: (59899، 221755، 323921، 397058، 1365، 392385).
والله أعلم