هل يُجمع للموظف بين راتب ونسبة من الأرباح؟ وهل تحل المكافأة مقابل عمله؟

8,092

السؤال 148431

أعمل مع إحدى الشركات التي تعطيني راتباً شهريّاً ثابتاً ، وفي بعض الأحيان أساعدهم في إتمام بعض الصفقات والأعمال ، فيقومون بإعطائي نسبة ثمانية بالمائة لكل عملية أنجزها ، ولست متأكداً ما إذا كان يجوز لي أن آخذ هذه العمولة أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي يفهم من سؤالك أن هذه الأعمال التي تتقاضى عليها هذه النسبة هي خارجة عن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة وتتقاضى مقابله راتباً ثابتاً كل شهر .
فتكون هذه الأعمال بمثابة عقد إجارة آخر بينك وبين الشركة ، وأجرتك فيه هي تلك النسبة .
وقد اختلف العلماء في جواز جعل الأجر نسبة من الأرباح .
وذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (134658) .
وبناء على هذا فلا حرج من أخذك هذه النسبة أجرة على ما تقوم به من أعمال .
والله أعلم .

المراجع

أحكام الوظائف

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play