الإسلام سؤال وجواب
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

حكم صلاة المرأة على الجنازة

56,041

السؤال 14522

نلاحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة والسؤال : هل ذلك ممنوع شرعاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل يا رسول الله ، وما القيراطان ؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته . لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ، لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) رواه مسلم ، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة  سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده . وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع إلى المقبرة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق على صحته . وبالله التوفيق .

المراجع

الجنائز وأحكام المقابر

المصدر: 

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/133

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play