الحمد لله.
أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس الذكر هل ينقض الوضوء أولا ؟ وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم (82759) ، وأن الراجح أن المس إذا كان بشهوة نقض الوضوء .
ثانياً :
إذا مست المرأة ذكر زوجها بشهوة انتقض وضوؤها ، فإن كان بغير شهوة لم ينتقض .
قال عليش في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/113) : " ومس ذكر غيره يجري على حكم
اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان . انتهى ، أي وجدان اللذة .
ثالثاً :
إذا قلنا بالنقض فيشترط عدم وجود حائل ، وهو قول الجمهور فإن مست المرأة ذكر زوجها
بحائل لم ينتقض الوضوء ، ولو كان بشهوة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ
) رواه الشافعي في مسنده (1/12) , وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ، والإفضاء
: اللمس من غير حائل
وينظر : حاشية الدسوقي (1/120) ، مغني المحتاج (1/1 ، 2) ، مطالب أولي النهى
(1/143) .
رابعاً :
إذا صافح الرجل زوجته ، أو قبلها ، أو قبلته ، لم ينتقض وضوء واحد منهما ، ولو كان
ذلك بشهوة ، ما لم يخرج شيء ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم : ( قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ ) رواه الترمذي (86) ، والنسائي (1/104) وابن ماجه ( 502)
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ".... والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها
أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في
أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ " ،
ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا
بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة
مطلقا "انتهى. من "مجموع الفتاوى" (17/219) .
والله أعلم
تعليق