السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة

السؤال

صلينا صلاة المغرب وسها الإمام في التشهد الأول ( حيث هم أن يقوم إلى الركعة الثالثة من غير التشهد ثم جلس ليكمل التشهد الأول . معنى هم: تحرك قليلاً ولم يقف ، ومن ثم سجد للسهو قبل السلام ولكنه سجد سجدة واحدة وبعد الصلاة تناقشانا أن للسهو سجدتين وليس سجدة ثم لم ندر ما نفعل ؟ وتفرقنا من غير أن نسجد السجدة الثانية للسهو . فماذا علينا ؟

الجواب

الحمد لله.

من سها في التشهد الأول لا يخلو من حالين :

الحال الأُولى : أن يذكره بعد أن ينهض ، أي : بعد أن تفارق فخذاه ساقيه ، وقبل أن يستتمَّ قائماً ، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد ، ويتم صلاته ، ويسجد للسَّهو .

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً ، سواء شرع في القراءة أم لا ، فهنا لا يرجع ؛ لأنه انفصل عن التشهُّدِ تماماً ، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه .

وانظر : "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (3/131) .

ثانياً :

كان الواجب على الإمام أن يسجد سجدتين للسهو لا سجدة واحدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) رواه البخاري (401) ومسلم (572) .

فسجود السهو سجدتان ، وليس سجدة واحدة . 

ثالثاً :

إذا سجد المصلي سجدة واحدة للسهو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، وحكمه حكم من نسي سجود السهو . وينظر جواب السؤال رقم (257) فيمن نسي التشهد الأول ولم يسجد للسهو .

وجاء في "دقائق أولي النهى" (1/217) "ومن ترك شيئاً من الواجبات (يعني : واجبات الصلاة) .... جاهلاً حكمه , بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه , فهو كالساهي , فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله , وإلا فلا , وصلاته صحيحة " انتهى بتصرف واختصار .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/10) : " إذا كان تركه سجود السهو عمداً فصلاته باطلة وعليه إعادتها ، وإن كان تركه سهواً أو جهلاً ، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة " انتهى .

وينبه الإمام على ما وقع فيه من الخطأ ، حتى لا يقع فيه مرة أخرى .

رابعاً :

كان ينبغي على المأمومين أن يأتوا بالسجدة الثانية ، وإن لم يسجدها إمامهم ؛ لدخول النقص على صلاتهم .  

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع "(4/65) : "ولو لم يسجد الإمام للسهو إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملاً له على أنه نسيها ، ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامداً أو ساهياً سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص ؛ لأنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه ، فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته" انتهى باختصار وتصرف يسير .

وقال أيضاً في (4/66) : " إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد , وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور , ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين , والحكم وقتادة , وقال عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية عنه : لا يسجد " انتهى.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة