الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

التوكيل في الشراء عن طريق بطاقة " الكرديت كارد".

129976

تاريخ النشر : 29-03-2009

المشاهدات : 9465

السؤال

أعيش في أفريقيا وأريد شراء بعض الأغراض عبر الإنترنت من الولايات المتحدة ، ويتطلب الشراء الدفع عن طريق "الكردت كارد" وليس لدي ذلك ، ولكن لدي صديق هناك سيشتري لي هذه الأغراض مستخدماً الكرت الذي لديه ، وأقوم أنا بإرسال المبلغ إليه ، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز استعمال البطاقات التي يُلزَم أصحابها بدفع غرامة مالية حال تأخرهم في السداد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (97530 ) (11179) .

فإن كانت بطاقة صديقك خالية من هذا الشرط ، فلا حرج عليك في توكيله بشراء ما تريد وإرسال المبلغ المستحق له فيما بعد ذلك .

وأما إذا كانت تشتمل على هذا الشرط ، فلا يجوز لك توكيله بالشراء عن طريق هذه البطاقة ؛ لأن ما لا يجوز للإنسان فعله لا يجوز له أن يوكل غيره فيه .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (25 /66) : "  لاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي كُل مَا لاَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ ... لأَِنَّ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ الأَْصِيل ".

وقال الشيخ ابن عثيمين : " هذه قاعدة : فكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل ، ومن ليس له التصرف فيه ، فليس له أن يوكل ، وليس له أن يتوكل " . الشرح الممتع (9/90) .

والواجب عليك أن تبحث عن طريقة أخرى تشتري بها ما تحتاجه من الأغراض ، خاصة بعد وجود عدد من البطاقات التي يمكن شحنها بمبالغ محددة واستخدامها بحدود هذا المبلغ من غير احتساب فوائد ربوية .

فإن كانت هذه البطاقة خالية من هذا الشرط الربوي ، فلا حرج عليك أن توكل صاحبك أن يشتري لك ، ثم ترسل له المبلغ بعد ذلك ، وهذا لا يعتبر صرف نقود بنقود حتى يشترط فيه التقابض ، ولكنه في حقيقته اقتراض منك من صاحبك .

 والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب