الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

إذا لم يكن لها ولي في النكاح إلا الرجل الذي تبناها

126430

تاريخ النشر : 22-11-2008

المشاهدات : 13567

السؤال

أنا فتاة مسلمة متبنية من أم كافرة وأب يقول إنه مسلم مع أنه لا يصلي ولا يصوم بل يشرب الخمر في رمضان نهارا وجهرا، لا يدعني أرتدي الحجاب ويمنعني من الزواج ، أنا لا أستطيع لبس النقاب وأتزوج بمن هو كفؤ لي ، وقد ضربني لهذا السبب ، بما أنه لا يوجد قاض شرعي في المنطقة ، وأعيش بألمانيا، تزوجت بشاب مسلم يحافظ على الفرائض في إحدى المساجد ، كان الفقيه وصديقه شاهدا وولي لي وليزوجني شاهده ، هل تسقط ولايته عني لأني أريد الزواج، هو ليس أبي أنا لا أعرف عائلتي أبدا ليس لي أحد مسلم في هذه الدولة إلا هذا الزوج .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
قال الترمذي رحمه الله : " والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم " انتهى .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان. (المغني 9/355)
وأما الرجل الكافل لك أو المتبني لك ، فلا يعتبر وليا في النكاح .
وعليه ؛ فما دمت لا تعلمين أحدا أوليائك ، فإن زواجك يكون إلى القاضي الشرعي ، فإن لم يوجد زوّجك رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زَوّجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/35).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من "المغني" (7/352).
وعليه ؛ فزواجك الذي تم صحيح ، والحمد لله .
ثانيا :
ينبغي أن تعلمي أن التبني محرم في الإسلام ، أي نسبة الطفل إلى من تبناه وجعله كأنه أحد أبنائه ، وأما كفالة اليتيم فعمل صالح يؤجر عليه فاعله أجرا عظيما ، لكن إذا كان الكافل رجلا ، وكان المكفول فتاة ، فإنها إذا بلغت لزمها الاحتجاب منه ؛ لأنه أجنبي عنها .
وينظر الفرق بين التبني وكفالة اليتيم في جواب السؤال رقم (5201) .
ولكن ينبغي الإحسان إلى من أحسن إليك ، ومعاملته بالاحترام والرفق والصلة ما أمكن .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة والهناء ، وأن يزيدك إيمانا وصلاحا وهدى .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب