"من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق  المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن  يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد  قال الله عز وجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في  قوله : (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة  المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن  يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
 "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) .
  
الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
السؤال: 118687
ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟