الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

هل ترك الزوجة مدة طويلة يعتبر طلاقاً

11681

تاريخ النشر : 28-09-2001

المشاهدات : 74707

السؤال

أنا الزوجة الثانية لرجل من الهند وقد أسلمت قريباً ولي 3 أبناء . والسؤال : أن زوجة زوجي في الهند باقية بدونه لمدة 14 شهراً وهو لا يعطيها نصيبها وأصبحت متضايقة ، وقد عرفت أن الزوج الذي يبقى بعيداً عن زوجته لمدة 4 شهور فإنها تطلق تلقائياً فهل هذا صحيح ؟ وهو يريد أن يظل متزوجاً بها لأجل بناته وأعتقد أنه من الخطأ بقاؤه على اتصال بها ولا أعتقد أنها تعرف أنه يخطط لبقائها في أمريكا ويزور الهند فترة بسيطة في السنة.

الجواب

الحمد لله.

ما دام أنّ الزوج لم يوقع عليها الطلاق ، ولم تلجأ الزوجة إلى القضاء بطلب الطلاق ، ولم يحدث طلاق فتكون زوجته ولا تَطْلُقُ تلقائياً ، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله  عن  متى تعتبر المرأة طالقاً فقال :

تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق ، وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ، ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه أو حاملاً أو آيسة . أهـ

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/35 .

ويحرم على هذا الزوج فعل ذلك من ترك زوجته الأولى ، وعدم العدل في معاملتها ، وهو يعرض نفسه بذلك للوعيد الشديد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " رواه ابن ماجة ( النكاح/1959) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1603 .

والزوجة الأولى إذا كانت تتضرر بذلك فلها أن ترفع ذلك للقضاء ، حتى يلزمه إما الطلاق وإما الفسخ  ، لأن العلماء يعتبرون من ترك وطء الزوجة إضراراً بها بلا يمين في حكم المؤلي ، وفي هذه الحالة إن لم يرجع إلى زوجته ، وأبى كذلك أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ . والله أعلم .

انظر الملخص الفقهي للفوزان 2/321

ويراجع سؤال رقم 9021.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد