الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

ولا تأذن في بيته إلا بإذنه

112048

تاريخ النشر : 23-06-2008

المشاهدات : 99368

السؤال

ما هي الحالات التي يجب على الزوجين مراعاتها في الاستئذان على دخول ، أو عدم دخول ، المحارم أو غير المحارم في منزل الزوجية ؟ و جزاكم الله عنا خير الجزاء .

الجواب

الحمد لله.


منزل الزوجية منزل مشرف مكرم ، أمر الله تعالى كلا من الزوجين بحفظه ، وخص الزوجة بما أمرها به من حفظ أمانة هذا المنزل ، فإنها ربة البيت وصاحبته .
عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُم عَلَيهِنَّ أَلَّا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلك فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيكُم رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ ) رواه مسلم ( 1218 ) .
ويمكن تقرير مسألة الإذن في بيت الزوجية من خلال التفصيل التالي :
أولا :
إذا أذن الزوج إذنا صريحا لزوجته بإدخال شخص معين من محارمها ، أو بعض النساء ، أو كان إذنه عاما ، فيجوز للزوجة حينئذ أن تأذن في بيته لهم ، باتفاق أهل العلم .
ثانيا :
إذا سكت الزوج عن الإذن ، فإنها تعمل بما يغلب على ظنها ، فتأذن في بيته لمن يغلب على ظنها أن زوجها لا يمانع من دخوله بيته ، ممن يجوز له أن يدخل على الزوجة في غياب الزوج ، من المحارم والنساء ، أما إن غلب على ظنها أن زوجها يكره دخول شخص معين في غيابه ، فلا يجوز لها أن تدخله ، وذلك باتفاق أهل العلم .
جاء في الموسوعة الفقهية (30/125) :
" من حقّ الزّوج على زوجته ألاّ تأذن في بيته لأحد إلاّ بإذنه ، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ ) رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

ونقل ابن حجر عن النّوويّ قوله : "في هذا الحديث إشارة إلى أنّه لا يُفتأت على الزّوج بالإذن في بيته إلاّ بإذنه ، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزّوج به ، أمّا لو علمت رضا الزّوج بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضّيفان موضعاً معدّاً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً ، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاصّ لذلك. 
وحاصله أنّه لا بدّ من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً " انتهى .
ثالثا :
إذا صرح الزوج بكراهيته دخول شخص معين ، أو أي أحد بيته في غيابه ، فيحرم عليها أن تأذن له في دخول بيت زوجها .
ولكن هل للزوج أن يمنع زوجته من إدخال والديها أو محارمها لزيارتها ؟
في المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين : الجواز والمنع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/82) :
" الصحيح من مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية : أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من الدخول عليها في كل جمعة ، ولا يمنع غيرهما من المحارم في كل سنة ، وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا صغارا ، لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل يوم مرة ، وإن اتَّهَمَ والدَيها بإفسادها ، فيُقضَى لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج ، وعليه أجرتها .
وذهب الشافعية وهو قول للحنفية : إلى أن له المنع من الدخول ، معلَّلًا بأن المنزل ملكه ، وله حق المنع من دخول ملكه .
وذهب الحنابلة إلى أنه : ليس للزوج منع أبوها من زيارتها ، لما فيه من قطيعة الرحم ، لكن إن علم بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما ، فله المنع " انتهى .
والراجح من هذه الأقوال هو أنه لا يحق للزوج منع الوالدين والمحارم من زيارة زوجته ، لما في ذلك من قطيعة الرحم ، والقطيعة محرمة على كل حال ، فلا يجوز للزوج أن يسعى في محرم ، بل الواجب عليه أن يسعى في إصلاح ذات البين ، وصلة الأرحام ، ومعلوم أن إكرام أرحام الزوجة هو من إكرام الزوجة وإحسان صحبتها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( خَيرُكُم خَيرُكُم لِأَهلِهِ ) رواه الترمذي (3895) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . وصححه الألباني في "الصحيحة" (1174)
فإن وجد ريبة من بعض أرحام الزوجة ، أو غلب على ظنه أن أحدا منهم أو من والديها يسعى للإفساد بين الزوجين ، فيجوز له حينئذ منعهم من زيارتها درءا للمفسدة ، ولا إثم عليه في ذلك .
انظر سؤال رقم (10680)
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب