يستحب تغطية قبر المرأة عند دفنها ؛ وذلك لأنه أستر لها .
 قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/190) : " وَالْمَرْأَةُ يُخَمَّرُ  قَبْرُهَا (أي : يُستر) بِثَوْبٍ ، لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا بَيْنَ  أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ  يُغَطِّي قَبْرَ الْمَرْأَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ  دَفَنُوا مَيِّتًا , وَبَسَطُوا عَلَى قَبْرِهِ الثَّوْبَ , فَجَذَبَهُ وَقَالَ :  إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ ، وَشَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَفْنَ أَبِي  زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَخَمَّرَ الْقَبْرَ بِثَوْبٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ  بْنُ أَنَسٍ : ارْفَعُوا الثَّوْبَ , إنَّمَا يُخَمَّرُ قَبْرُ النِّسَاءِ ,  وَأَنَسٌ شَاهِدٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ لَا يُنْكِرُ . وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ  عَوْرَةٌ , وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ فَيَرَاهُ الْحَاضِرُونَ " انتهى  .
 وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم تسجية قبر المرأة عند إنزالها القبر ،  وما مدة التسجية ؟ 
 فأجاب : " ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى - يعني يغطى قبر المرأة - إذا وضعت في القبر  لئلا تبرز معالم جسمها ، ولكن هذا ليس بواجب ، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن  يُصف اللَّبِن عليها " انتهى  . 
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/173)  .
 وقال أيضاً رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" : " أما وضع العباءة على القبر حين  تنزيل المرأة فهذا حسن ، وقد ذكره العلماء وقالوا : إن قبر المرأة يسجى عند وضعها  فيه – يعني : يغطى- " انتهى  .
 والله أعلم
تغطية قبر المرأة عند إدخالها فيه
السؤال: 105817
أنا من بنجلاديش وهناك عادة ببلدنا أنه عند دفن المرأة فإنه يتم وضع قطعة طويلة من القماش كغطاء سرير فوقها كستار ، وتفسيرا لهذا الصنيع فإن الناس يقولون بأن على المرأة أن تحتجب حتى بعد وفاتها ، فهل هناك أى دليل يدعم القيام بهذا العمل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟