الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

صلاة الحاجة

السؤال

سؤالي عن صلاة الحاجة : كم مرة يصليها المرء ؟ ومتى يمكن صلاتها ؟ هل الأفضل صلاتها في الوقت الذي يتوقع فيه إجابة الدعاء ؟.

الجواب

الحمد لله.

المشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه ، وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل صحيح .

وما يسمى بصلاة الحاجة : قد ورد في أحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حُجّةٌ ولا تَصْلُحُ لبناء العمل عليها .

فتاوى اللجنة الدائمة 8/162 .

والحديث الوارد في صلاة الحاجة هو : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ قَالَ : " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ " رواه ابن ماجة ( إقامة الصلاة والسنة/1374)

قال الترمذي هذا حديث غريب وفي إسناده مقال : فائد بن عبد الرحمن يُضعَّف في الحديث . وقال الألباني : بل هو ضعيف جداً . قال الحاكم :  روى عن أبي أوفى أحاديث موضوعة .

مشكاة المصابيح ج1 ص 417 .

قال صاحب السنن والمبتدعات : بعد أن ذكر كلام الترمذي في فائد بن عبد الرحمن

وقال أحمد متروك ... وضعفه ابن العربي .

و قال :

وأنت قد علمت ما في هذا الحديث من المقال ، فالأفضل لك والأخلص والأسلم أن تدعو الله تعالى في جوف الليل وبين الأذان والإقامة وفي أدبار الصلوات قبل التسليم ، وفي أيام الجمعات ، فإن فيها ساعة إجابة ، وعند الفطر من الصوم ، وقد قال ربكم ( أدعوني أستجب لكم ) وقال : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقال : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) . كتاب السنن والمبتدعات للشقيري ص 124 .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد