الواجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ، لقول الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ  الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )  الأعراف/204  .
 ولا يجوز له أن ينشغل عن استماع قراءة إمامه إلا بقراءة الفاتحة فقط ، لقول النبي  صلى الله عليه وسلم ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (714) ومسلم (595).
 وأما قول بعض المأمومين : استعنا بالله ، وبعضهم يعيد لفظ الآية : (إِيَّاكَ  نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فقد نَبَّه العلماء قديماً وحديثاً على أن ذلك من  البدع التي يجب النهي عنها .
 قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/14) : 
 "قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام : (إياك نعبد وإياك نستعين)  قالوا : (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا بدعة منهي عنها"  انتهى  .
 وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وقد سئل عن ذلك : 
 "يستمع إليه فقط، ولا يقول استعنا بالله ولا شيئاً غيره، بل ينصت، لقوله سبحانه : (  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ  تُرْحَمُونَ) "انتهى  .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"(29/274).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :  "قول المأموم إذا قال الإمام : (إياك نعبد وإياك نستعين) : "استعنا بالله" لا أصل  له، ويُنهى عنه؛ لأنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمَّن المأموم، فتأمينه هذا كافٍ  عن قوله : استعنا بالله" انتهى  .
حكم قول استعنا بالله عند قوله تعالى :(وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
السؤال: 103429
في الصلاة إذا سمع المأموم الإمام يقول : إياك نعبد وإياك نستعين، هل يقول : استعنا بالله ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟