أولاً : 
 لا يجوز دفع المال فيما يسمى مسابقة جمال الكلاب أو مزايين الكلاب ؛ لأن السَبَق لا  يدفع إلا فيما نص عليه الشارع من الإبل والخيل والسهام ، وما يلحق بها مما يعين على  الجهاد في سبيل الله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ  أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي  (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح  أبي داود .
 والسبق : العوض أو الجائزة .
 والنصل : السهم . والخف : المقصود به الإبل . والحافر : الخيل .
 وإقامة هذه المسابقة بدون رسوم ، نوع من اللهو والعبث ، واقتناء الكلاب لهذا الغرض  حرام ، فإنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا فيما رخص فيه الشرع ، وبذلُ المال في تربية  الكلاب وتزيينها وتجميلها سفه وتبذير .
 روى البخاري (5481) ومسلم (1574) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال :  سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ اقْتَنَى  كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ  يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ).
 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء  الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها ، فإن من اقتنى كلباً -  إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث - انتقص من أجره كل يوم قيراط ، وإذا كان ينتقص من  أجره قيراط فإنه يأثم بذلك ، لأن فوات الأجر كحصول الإثم ، كلاهما يدل على التحريم  .
 وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من  اقتناء الكلاب وهي خبيثة ، ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلاب لا  تطهر إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب . حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم  وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد .
 فالكلب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين  يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة . يقتنونها  ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ، ولو نظفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها  عينية ، ثم هم يخسرون أموالاً كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم وقد نهى النبي صلى الله  عليه وسلم عن إضاعة المال .
 فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم ، أما  من احتياج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه  وسلم بذلك " انتهى من "فتاوى إسلامية"  (4/447).
 ثانياً :
 أما المسابقة بين الكلاب ليعرف أيها أسرع ، فإن كانت بعوض (رسوم ) لم تجز ، لأنه لا  يجوز دفع العوض إلا فيما نص عليه الشارع ، وما ألحق به ، كما سبق .
 وهذه المسابقة لا يستفيد منها صاحب الكلب شيئا يعود على الدين أو الجهاد بفائدة .
 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه ، بمعنى  أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك ؟ الظاهر أنه لا يجوز ؛ لأنه لا فعل من  المتسابقين في هذه الحال " انتهى من "الشرح  الممتع" (10/96).
 وإن كانت بغير عوض ، فلا تجوز أيضا .
 قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/168) : " ولا تجوز المسابقة على الكلاب ,  ومهارشة الديكة , ومناطحة الكباش بلا خلاف ، لا بعوض ولا غيره ; لأن فعل ذلك سفه " انتهى  .
 وبهذا يتبين أن المسابقة بين الكلاب لا تجوز ، ولو كانت بلا عوض ؛ لأنها سفه ، ولما  فيها من تربية الكلاب واقتنائها لغير ما رخص فيه الشرع ، ولما فيها أيضا من التشبه  بالكفار والأمم الضالة .
 والمسلم مأمور بحفظ المال وعدم إضاعته ، فكيف ينفقه على تربية كلب ليكون أجمل أو  أسرع من غيره من الكلاب ، مع نجاستها وحقارتها .
 ومن أعطاه الله فضل مال فلينفق منه على عياله وأهله وعلى فقراء المسلمين وما أكثرهم  ، وعلى المشاريع العلمية والدعوية التي فيها رفعة للإسلام ونفع للمسلمين ، وليعلم  أنه مسئول غدا عن ماله : من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ فهل يليق به أن يقول : يارب  أنفقته على تربية الكلاب واقتنائها والبحث عن جمالها وسرعتها .
 نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
 والله أعلم .
حكم المسابقة على جمال الكلاب وسرعتها
السؤال: 100235
1.	ما حكم وضع مسابقه جمال الكلاب ؟
2.	ما حكم أخذ رسوم من المشاركين في سباقات إطلاق الكلاب على الغزال ومعرفة أسرع كلب؟
3.	ما حكم وضع مسابقات للكلاب أيهما أسبق بإطلاقهن على غزال بدون رسوم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟