الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

14-01-2002

السؤال 23435

هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.

الجواب

الحمد لله.

" يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أُماً لزوجته ، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه ، لأنه لا صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها ، والذي يحرم الجمع بينهما هما : الأختان ، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وانظر سؤال رقم (22302) وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) .

وأما الأم وبنتها : فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد .

وإن كانت الأم هي الزوجة ( ففيه تفصيل ) :

-إن دخل بها زوجها ( أي وطئها ) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً .

-وإن لم يدخل بها كانت ( البنت ) حراماً عليه حتى يفارق أمها ؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) سورة النساء (23) " انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.

المحرمات من النساء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب