الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

الصلاة خلف إمام صوفي

السؤال

عندنا إمام صوفي ، فهل تصح الصلاة خلفه ؟.

الجواب

الحمد لله.

ما يختص به الصوفية من الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات ، وليس له أصل في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، منه ما هو بدع مكفرة ، ومنه ما هو بدع غير مكفِّرة ، فإن كان الإمام من أصحاب البدع الكفرية : فلا يصلَّى وراءه ولا كرامة ، وإن كان من أهل البدع غير المكفرة : فيجوز الصلاة وراءه ، وغيره من أهل السنَّة أولى ولا شك .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية ، ولا يقبض يده في الصلاة ، ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود ، فهل تجوز صلاتي معه ؟ .

فأجاب :

إذا كان معروفاً بالتوحيد ليس مشركاً ، وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ، ولا يعبد المشايخ ، ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره : فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة : لا يمنع من الصلاة خلفه ؛ لأن هذا أمر مسنون ، وليس بواجب ، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة ، فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ، ... .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 120 ، 121 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أيضاً - :

ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك ؟ .

فأجاب :

هذا فيه تفصيل : إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك : فهذا مبتدع ، فينبغي أن لا يكون إماماً ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) - رواه أبو داود ( 3991 ) - والاحتفال بالموالد من البدع ، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ، أو بالجن ، أو غيرهم من المخلوقات فيقول : " يا رسول الله انصرني " ، أو " اشف مريضي " ، أو يقول : " يا سيدي الحسين " ، أو " يا سيدي البدوي " ، أو غيرهم من الأموات ، أو الجمادات كالأصنام ، المدد المدد : فهذا مشرك شركا أكبر ، لا يصلى خلفه ، ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية - .

أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بالشرك ، أو يقرأ القرآن عند القبور ، أو يصلي عندها ، ولا يأتي بشرك : فهذا يكون قد ابتدع في الدين ، فيعلَّم ، ويوجَّه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور ، أما الصلاة في المقبرة : فلا تصح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) متفق عليه .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 373 ، 374 ) و ( 12 / 108 ، 109 ) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب