الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

يجزئ غسل الرجل مرة واحدة في الوضوء

السؤال

عندما أغسل رجلي في الوضوء لا يمكنني عد الغسلات ولكني أكتفي بغسلها كلها مع الدلك وتخليل الأصابع بالسبابة فهل هذه الكيفية تجزئ ؟.

الجواب

الحمد لله.

نعم ، هذه الكيفية تجزئ ، وقد أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن المرتين والثلاث سنة . وذلك لما روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة ، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة ، وَثَلاثًا ثَلاثًا وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة . قَالَ الْعُلَمَاء : فَاخْتِلافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه ، وَأَنَّ الثَّلاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلاف الأَحَادِيث " انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله : " وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ " انتهى من "نيل الأوطار" (1/188) .

ولكن لا ينبغي للإنسان أن يداوم على غسل الأعضاء مرة مرة ، ويترك الأكمل ، فإنه بذلك يحرم نفسه مزيداً من الثواب .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب