الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

الفرق بين الزوجة الكتابية والزوجة تاركة الصلاة

72245

تاريخ النشر : 18-11-2005

المشاهدات : 24200

السؤال

قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي ، قلتم له إنه يجب أن يطلقها . وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية ، والكتابية لا تصلي . أليس هناك خلل... ؟ !.

الجواب

الحمد لله.

ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية أو النصرانية ، بحجة أن كلتاهما لا تصلي !

وهذه التسوية غير صحيحة لأن بينهما فرقاً ، وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة وخروج من دين الإسلام ، وقد سبق بيان ذلك في كثير من الأجوبة بالموقع ، منها جواب السؤال رقم (9400) ، (5208) .

وبناء على هذا القول فإن المرأة التي لا تصلي تكون كافرة ومرتدة عن الإسلام .

والمرتد عن الإسلام حكمه أشد من حكم اليهود أو النصارى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ، وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية .

فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة .

وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب