هل يجوز للمحرم لبس حزام الفتق؟

السؤال: 609455

هل يجوز للمحرم أن يلبس حزام الفتق أثناء أ داءه للعمرة؟

ملخص الجواب

حزام الفتق إن كان مثل حزام الإحرام، فلا فدية فيه، وإن كان مثل الشورت القصير أي فيه ما يحيط بالذكر أو بالخصيتين ففيه الفدية.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

لا حرج على المرأة في لبس حزام الفتق؛ لأنها لا تمنع من شيء من اللباس، إلا من النقاب والقفازين، وتستر وجهها بإسدال شيء على رأسها، وتستر كفيها بكمها.

ثانيا:

الرجل ممنوع من المَخِيط، وهو المفصل على قدر عضو من البدن.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 207): " (والمَخِيط: كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس) والقباء، وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه، على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة" انتهى.

وقال الخلوتي في "حاشية المنتهى" (2/ 320) نقلا عن الفتوحي: "المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو" انتهى.

وحزام الفتق نوعان، فيما يظهر:

1-حزام يوضع على البطن يشبه الهِميان (الكمر): وهذا رخص فيه الفقهاء، وبعضهم يوجب فيه الفدية إذا وضعه لغير حفظ نقوده.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 427):

" (ويجوز له) أي: المحرم (شد وسطه، بمنديل وحبل ونحوهما، إذا لم يعقده. قال) الإمام (أحمد، في محرم حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضهما في بعض)؛ لاندفاع الحاجة بذلك. قال طاوس: فعله ابن عمر.

(إلا إزاره)، فله عقده (لحاجة ستر العورة، و) إلا (هِمْيانه، ومِنطقته، اللذين فيهما نفقته، إذا لم يثبت) الهِميانُ أو المنطقةُ (إلا بالعقد)، لقول عائشة: (أوثق عليك نفقتك).

وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه، بل رفعه بعضهم.

ولأن الحاجة تدعو إلى عقده، فجاز، كعقد الإزار.

فإن ثبت بغير العقد، كما لو أدخل السيور بعضها في بعض: لم يجز عقدُه؛ لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة.

(وإن لبس المنطقةَ، لوجع ظهرٍ، أو حاجةٍ) غيرِه، (أو لا) لحاجة: (فدى)، كما لو لبس مَخيطا لحر أو برد." انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لبس الكمر ونحوه: لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل، لربط إزاره وحفظ حاجته، من النقود وغيرها" انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/ 125).

وينظر: فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب السؤال رقم: (106561).

وينظر: فتوى الشيخ صالح الفوزان في جواز الحزام الطبي.

2-نوع يدور حول الذكر أو الخصيتين ويشبه الشورت القصير: وهذا محظور؛ لأنه يحيط بعضو من البدن.

سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: " أُريد أن أعتمر، وأنا أستخدم حزامًا طبيًّا للفتق، وهو عبارة عن سُبَت من الخلف وغطاء من الأمام للخصية –أكرمكم الله-، أفتوني -بارك الله فيكم-.

فأجاب: استعمال المخيط بقدر عضو من أعضاء البدن -كالمذكور في السؤال-: استعماله للحاجة جائز، لا إثم فيه، ولكن فيه الفدية، وهي فدية أذى، كما احتاج كعب بن عُجرة –رضي الله عنه- إلى حلق رأسه، فأذِن له النبي –عليه الصلاة والسلام- بذلك للحاجة، فلا إثم عليه في ذلك، لكنه قال له: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة [البخاري: 1814]، فعليه الفدية، وهي تُسمى فدية الأذى عند أهل العلم، وهي على التخيير: إما أن يذبح، أو يُطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، والله أعلم"  انتهى من موقع الشيخ.

فمن احتاج إلى هذا النوع من الأحزمة جاز له لبسه، وعليه الفدية.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android