يجوز أن تأخذ من صاحبك الفائدة الربوية لتسدد غرامات البنك، وأخذ البنك عمولة عند نقص الرصيد عن حد معين، فيه خلاف فقهي معتبر.
ما حكم أخذ البنك عمولة عند نقص الرصيد عن حد معين؟
السؤال: 607847
لديَّ حسابٌ مصرفيٌّ، في حال عدم الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد وقدره ١٠٠٠ روبية، فإن البنك يفرض غرامة شهرية مقدارها ٢٥٠ روبية، وقد ترتبت عليَّ بسبب ذلك غرامةٌ بلغ مجموعها ٣٢٢٠ روبية.
فهل يجوز لي شرعًا أن آخذ من مال الربا الذي يحصل عليه صديقي من البنك نفسه لسداد هذه الغرامة؟ وجديرٌ بالذكر أنه لا توجد مصارف إسلامية في بلدي.
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
الإيداع في الحساب الجاري يكيف على أنه قرض من العميل للبنك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 86 (3/ 9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف): "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:
الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع: يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً " انتهى.
ثانيا:
ثالثا:
إذا ترتب عليك غرامات من هذه العمولة، وأراد من يتخلص من الربا إعطاءك قدرا هذه الغرامات، وكنت معسِرًا: فلا حرج عليك.
والفائدة مال خبيث حرام على كاسبه فقط، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مباح.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 428): " قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه: فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالكٍ لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء , وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه , ... وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا " انتهى.
وأما إن كان عندك مال؛ فليس لك أن تحمي مالك بالأخذ من هذه الفوائد؛ فهي مال خبيث، وإنما هي أوساخ الناس؛ فإن لم تكن مستحقا لها، فليس لك أن تستشرف إليها.
وانظر جواب السؤال رقم: (221424).
وعليك نصح صديقك أن يتوب من التعامل بالربا، وأن يقتصر على وضع المال في الحساب الجاري.
وينظر للفائدة جواب السؤال (226729)
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟