من شك في وجود سبب سجود السهو فلا يلزمه السجود عند جمهور العلماء.
إذا شك في وجود سبب سجود السهو، فماذا يلزمه؟
السؤال: 607597
كنت في صلاة العشاء أصلي منفردا صلاة مسبوق، وأنا علي ثلاث ركعات صليت الثانية، وقمت وأنا في الركعة الثالثة شكيت بنسياني التشهد الأول، ودخل معي شخص، وأصبحت إماما، وبعد الصلاة لم أسجد للسهو عن شكي بنسيان التشهد الأول، ولم أسجد؛ لأن السهو لم يكن متعلقا بمن أئتم بي، فما حكم صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وهل على المأموم معي سجود السهو إذا كان السهو يتعلق بي، ولا يتعلق به؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
من شك في ترك واجب كالتشهد الأوسط، فهل يلزمه سجود للسهو أم لا؟
في ذلك خلاف، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا سجود عليه.
ومذهب المالكية والشافعية أنه يسن له السجود.
ومذهب الحنفية: أنه يجب السجود.
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع"، ص110: " (ولا يسجد) للسهو (لشكه في ترك واجب)، كتسبيح ركوع ونحوه (أو) لشكه في (زيادة)؛ إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه" انتهى.
وينظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/ 150)، "الشرح الكبير" للدردير (1/ 273)، "المجموع" (4/ 128).
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يلزمه سجود السهو.
قال رحمه الله: "في المسألة قولان:
القول الأول: أن الشك في ترك الواجب: كتركه، وعليه سجود السهو؛ لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل، وإذا كان الأصل عدم الفعل، فهذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول، فيجب عليه سجود السهو.
القول الثاني: لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، وهو ترك التشهد، والأصل عدم وجود السبب، فينتفي عنه وجوب السجود وهذا هو المذهب.
ولكن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو، فنأخذ به" انتهى من "الشرح الممتع" (3/ 385).
وقولك: إنك لم تسجد لأن السهو لم يكن متعلقا بمن ائتم بك، خطأ ظاهر؛ فإنك تسجد لجبر صلاتك، ولا علاقة لك بالمأموم.
لكن صلاتك التي مضت: صحيحة؛ حملا لذلك على قول من لا يوجب السجود هنا، ولجهلك بحكم المسألة.
وينظر في حكم الائتمام بالمسبوق: جواب السؤال رقم: (349008).
ثانيا:
المأموم إن أدرك مع الإمام الركعة الأولى، وسجد الإمام للسهو، لزمه السجود تبعاً لإمامه.
وأما المسبوق بركعة أو أكثر، فله خمسة أحوال، سبق بيانها في جواب السؤال رقم: (505026).
ومنه تعلم: أنه إذا كان سهو الإمام فيما لم يدركه فيه المسبوق، كما لو كان سهوه في الركعة الأولى، وأدركه المسبوق في الثانية، فإنه يلزمه سجود السهو أيضا، أي يلحقه سهو إمامه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة.
وللشافعية وجه، ذكره الشيرازي في المهذب والنووي في الروضة، وهو عدم سجود المسبوق، إذا كان سهو الإمام قبل لحوق المسبوق به، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟