لا يجوز للصياد المسح على بدلة الغوص، ولا التيمم بدلا عن الوضوء؛ لوجود الماء والقدرة على استعماله.
هل يجوز للصياد المسح على بدلة الغوص أو التيمم بدلا عن الوضوء؟
السؤال: 605649
صياد سمك يرتدي بدلة جلد للغطس في الماء، لا يتمكن من خلعها، فهل يمسح عليها، أم يتيمم إذا جاء وقت الصلاة؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي وقفنا عليه بشأن بدلة الغوص (الجلد) أنها تلبس لنحو ست ساعات، فإن كان السؤال لأجل هذه المدة، فينبغي الوضوء قبل لبس هذه البدلة إذا كان الصياد سيدركه وقت صلاة وهو في الماء.
وإن كان السؤال لمشقة نزع البدلة، فإنه يمكن اتباع وسائل يسيرة في ذلك، كوضع الماء والشامبو في البدلة قبل لبسها، وبهذا يسهل لبسها ونزعها.
ويجوز لرفع الحرج والمشقة: الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة؛ لما روى مسلم (705) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ".
أي لا يدخل عليهم الحرج والمشقة.
قال النووي رحمه الله: "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر، للحاجة؛ لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير، من أصحاب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (5/ 219).
وينظر: جواب السؤال رقم: (399668).
ولا يجوز المسح على البدلة، ولا التيمم؛ لوجود الماء والقدرة على استعماله بنزع البدلة.
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟