هل يجوز السفر لزيارة أحد المساجد؟

السؤال: 603029

ما المقصود بحديث: (لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ)؟ وهل إذا أردت الذهاب لزيارة مسجد معين في مدينة أخرى هي بعيدة عن مدينتي مدة قدرها ساعة تقريباً، وكان سبب ذهابي هو أنني كنت قد دخلته من قبل، وأعجبني، ومن ثم قررت أنا وبعض أصحابي زيارته مرة أخرى، لا لاعتقادنا ميزة فيه قد ميزه الشارع بها؛ هل أكون حينها قد شددت الرحال إليه، ودخلت بالنهي الوارد في الحديث؟
أرجو التفصيل والتوضيح، بارك الله فيكم.

ملخص الجواب

معنى الحديث: لا تسافروا إلى مسجد ولا إلى بقعة ومكان تعبداً وتقرباً أو تعظيماً إلا إلى المساجد الثلاثة.

أما السفر لغرض آخر لا للبقعة فلا بأس؛ فلو شد الإنسان الرحل إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره فلا بأس، أو شد الرحل إلى مسجد ليدرك فيه حلق الذكر والعلم فلا بأس. أو سافر إلى مسجد ليصلي خلف من يزيده خشوعاً في صلاته، فلا بأس به.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) ، رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397).

 وفي لفظ لمسلم: (إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ).

ومعنى " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ " : أي لا يُسافَر، كما بينته رواية مسلم.

قال ابن عبد الهادي رحمه الله: " (لا تشد الرحال) بصيغة الخبر ، ومعنى الخبر في هذا معنى النهي، يبين ذلك ما رواه مسلم في صحيحه  (827) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشدوا الرحال ..." ، هكذا رواه مسلم بصيغة النهي" انتهى من "الصارم المنكي في الرد على السبكي" (ص: 19).

والاستثناء في هذا الحديث هو من الاستثناء المفرغ، الذي لم يُذكر فيه المستثنى منه.

وقد اختلف العلماء في تقديره، فقدّره بعضهم بالمكان الذي يُقصد به التعبد والتقرب، ويكون معنى الحديث: لا تُشدّ الرحال إلى مكان يُقصد فيه التقرب، إلا إلى المساجد الثلاث.

وقدّره بعضهم بالمسجد، ويكون معنى الحديث: لا تُشدّ الرحال إلى مسجدٍ؛ إلا إلى المساجد الثلاثة.

في "فتح الباري" لابن حجر رحمه الله (3/ 64): "والاستثناء في الحديث هو الاستثناء المفرغ ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع. ولازِمُه: منع السفر إلى كل موضع غيرِها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ: مقدر بأعمِّ العام.

لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد" انتهى.

وقال ابن تيمية رحمه الله في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 182):

"في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا

وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد، والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب.

بدليل: أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، لما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى، قال: لو رأيتُك قبل أن تأتيه لم تأتِه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" انتهى .

وسواء كان التقدير الأول هو الراجح في نفس الأمر، أو الثاني؛ فالحديث، على كلا التقديرين، يدل على المنع من شد الرحال والسفر إلى المساجد إلا إلى الثلاثة المساجد.

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق، على تأييد ذلك، بأن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا من الحديث: أنه يدلّ على النهي عن السفر تعبداً لغير المساجد الثلاثة، وقد ورد هذا الفهم عن جملة منهم، منهم: بُصرة بن أبي بصرة، وأبو هريرة، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم.

قال أبو هريرة رضي الله عنه: " لَقِيتُ أَبَا بُصْرَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ: لَوْ لَقِيتُكَ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ لَزَجَرْتُكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي بِالْمَدِينَةِ ". رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2/57)، وقال الألباني: "بسند جيد". "إرواء الغليل" (3/ 227).

وفي رواية لأحمد (39/270) قال: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ ..." الحديث. وصحح إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (3/228).

فقول أبي هريرة رضي الله عنه: "أَقْبَلْتَ مِنَ الطُّورِ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى" : يدل على أن قصده بذلك السفر كان طلب "بركة المكان" الذي كلم الله موسى عليه، بغض النظر عن كونه مسجدا خاصا، أو لا.

وعَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الطُّورِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى"؛ وَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ، فَلَا تَأْتِهِ" رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 135)، والأزرقي في "أخبار مكة" (2/65) وصحح إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (3/231).

وروى أحمد في مسنده (18/ 152) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه، وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا ".

قال الألباني في "الإرواء" (3/ 230): "وهذا سند لا بأس به في المتابعات والشواهد...

فقوله: (إلى مسجد): زيادة في الحديث ، لا أصل لها في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره ، فهي منكرة ، بل باطلة" انتهى.

قال ابن تيمية رحمه الله : "فالصحابة الذين رووا هذا الحديث: بينوا عمومه لغير المساجد، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة.." انتهى من "الرد على الإخنائي" (ص: 22).

وقال: "فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي، وإن لم يكن مسجداً" انتهى من " الرد على الإخنائي" (ص:186).

وقال: "والصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلّم وغيرهم، أدخلوا غير المساجد الثلاثة في النهي، ونهوا أن تشدّ الرحال إلى الطور الذي كلّم الله عليه موسى، مع أن الله لم يعظّم في القرآن جبلاً أعظم منه، وسماه الوادي المقدس، والبقعة المباركة.

فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشدّ الرّحال إليه، فإنه لا تشدّ الرحال إلى ما يعظم من الغيران (جمع غار) ، والجبال؛ مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام، وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصر؛ بطريق الأولى" انتهى من "الرد على الإخنائي" (ص: 186).

وفي بيان وجه دلالته يقول ابن تيمية رحمه الله: "فإن الصحابة والتابعين والأئمة: لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي، ... ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد، سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب، وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة؛ فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد أولى، أو كان بطريق شمول اللفظ، فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد" انتهى من "الرد على الإخنائي" (ص: 22).

وقال رحمه الله: "فإن قوله: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ استثناء مفرغ، فإما أن يكون التقدير: لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه الثلاثة، وإما أن يكون التقدير: لا تشد إلى مكان مطلقًا من الأمكنة التي تقصد، وتعظم، ويسافر لأجلها.

فأما السفر لتجارة، أو جهاد أو طلب علم، أو زيارة أخ في الله، أو صلة رحم، ونحو ذلك، فإنها لم تدخل في الحديث؛ لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه، ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور.

بخلاف السفر إلى البقاع المعظَّمة كطور موسى، وكقبور الأنبياء، والصالحين، فإن الصحابة، والتابعين، والأئمة، فهموا دخولها في هذا الحديث. ولم يكن في السلف من ينكر دخولها في الحديث.

ودخولها على أحد وجهين:

إن قيل: إن المستثنى منه: جنس البقاع المعظمة، فقد دخلت هذه.

وإن قيل: إن المستثنى منه: هو المساجد، فلا ريب أنه إذا لم يشرع السفر إلى المساجد، فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى؛ فإن المساجد أفضل البقاع، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقُ رواه مسلم". انتهى من قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان (ص: 94).

 وقبله قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (23/38): 

"قوله: (خرجت إلى الطور)، فقد بان في الحديث أنه لم يخرج ألبتة إلا تبركًا به، ليصلي فيه. ولهذا المعنى لا يجب الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث. 

وعلى هذا جماعة العلماء: فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد، أو في أحدها؛ أنه يلزمه قصدها لذلك.

ومن نذر صلاة في مسجد سواها، صلى في موضعه، ومسجده، ولا شيء عليه. 

ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد بيت المقدس؛ لا يجري عندهم مجراها شيء من المساجد سواها". انتهى.

وقد سئلت اللجنة الدائمة رقم (21672):

قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى: فما معنى الرحال في هذا الحديث، وما كيفية تشديدها في المساجد الثلاثة؟

الجواب:

"معنى هذا الحديث أي: أنه لا يجوز السفر إلى مكان بقصد عبادة الله فيه، بالصلاة أو الدعاء أو قراءة القرآن، إلا هذه البقاع الثلاث، وهي: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وقوله (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد): هذا إذا قصد المسجد.

أما إذا قصد شد الرحل إلى المسجد ، لغرض آخر ، لا للبقعة : فلا بأس.

فلو شد الإنسان الرحل إلى مسجد فيه خطيب ينتفع به أكثر من غيره : فلا بأس.

أو شد الرحل إلى مسجد ليصلي فيه، ويدرك حلق الذكر والعلم: فلا بأس.

لكن إذا شد الرحل من أجل البقعة : فلا شيء يشد إليه الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى" انتهى من "التعليقات على الكافي" (4/ 417).

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته، ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة، كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها، فما الحكم في مجيء هؤلاء؟ وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى"؟

فأجاب:

"لا نعلم حرجاً في ذلك، بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به، وليس السفر لذلك من شد الرحال المنهي عنه.

وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم، ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم، ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة خرجه الإمام مسلم - رحمه الله - في صحيحه" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/352).

وفي "فتاوى نور على الدرب" قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"العمدة على إمامه الحاضر إذا كان إمامه طيبًا، والصلاة خلفه جيدة؛ لأجل خشوعه، وحسن تلاوته، هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته، ومن أجل إقامته للصلاة، وخشوعه فيها هذا حسن...

أما إذا شد الرحل للتعلم، أو للصلاة خلفه، لا من أجل المسجد، بل للصلاة خلفه، والإقامة عنده هناك؛ ليتعلم عليه، وليستفيد منه؛ لا بأس" انتهى.

فالحاصل: معنى الحديث: لا تسافروا إلى مسجد، ولا إلى بقعة ومكان، تعبداً وتقرباً بذلك السفر، أو تعظيماً لهذا المكان، وطلبا لبركته= إلا إلى المساجد الثلاثة.

ثانياً:

يتبيّن مما سبق أنه لا يجوز لكم السفر إلى المسجد لمجرد كونه مسجداً، ولو لم تعتقد فيه فضلاً خاصاً؛ لدلالة النهي في الحديث على تلك الصورة، كما سبق تقريره.

وفي سرعة السيارة في ساعة على الطريق المعبّد المعتاد تصل المسافة تقريباً 100 كيلو متر أو أكثر، وهذه المسافة تُعدّ سفرًا شرعيًا. 

وقد نص العلماء على أنه لا يسافَر إلى مسجد قباء مع فضله، فمن باب أولى السفر غيره من المساجد، غير المساجد الثلاثة.

قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (27/ 187):

"نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مع أن مسجد قباء: يستحب زيارته لمن كان في المدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاء لَا يُرِيدُ إلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ كَانَ كَعُمْرَةِ )" انتهى.

وقال في "مجموع الفتاوى" (27/ 22): "لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي، ثم ذهب منه إلى قباء: فهذا يستحب، كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد" انتهى.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android