أولا:
يجوز التسويق لكورسات طبية مقابل نسبة من ثمن الكورس، أو مقابل مبلغ معلوم.
ثانيا:
إذا قام المسوق بالدعاية، فحضر طالب كورسا مجانيا، ثم التحق بغير المجاني، استحق المسوق عمولته؛ لأن الطالب جاء عن طريقه.
وإذا كنت تعلم أنه بهذه الطريقة قد يضيع حق المسوق، ولم تبادر إلى أخذ التدابير اللازمة كسؤال كل طالب عن كيفية اشتراكه، فهذا تضييع لحق الغير، وتلزمك التوبة.
وينبغي أن يكون هناك استبيان، يملؤه كل من يدخل القناة أول مرة، من ضمن بياناته: يكتب السؤال عن كيفية معرفته بالمنصة؟ ومن الذي دله عليها.
ثالثا:
الواجب أن تتحرى، وتعمل بغالب الظن، والاحتياط لرد حقوق المسوقين، فإنه يعمل بغلبة الظن عند فقد اليقين. وغلة الظن يسمى: أكبر الرأي، وغالب الرأي.
قال الدكتور محمد صدقي البرنو في "موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 252):
" أكبر الرأي فيما لا تُعلم حقيقته: كاليقين.
وفي لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يُبنى أمره على الاحتياط.
وفي لفظ: "أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة.
معنى هذه القواعد ومدلولها:
أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح.
واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.
وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تُعلم حقيقتها، أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر" انتهى.
فإن اشترك معك 1000 طالب، وتردد الأمر بين كون المشتركين عبر المسوّقين 700 أو 800 ، فاعمل بكونهم 800 احتياطا لحق المسوقين.
واقسم العمولات على عدد المسوقين، ومن عرفت منهم فادفع إليه عمولته، ومن لم تعرف فتصدق عنه بها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية...
وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فهو لي وعلي له مثله يوم القيامة. وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).
ولو أعدت تقسيم نصيب من لم تعرفه من المسوقين، على من عرفته: فهو حسن أيضا، ونرجو أن يجزئك ذلك.
وينبغي أن تتحلل -مع ذلك- من المسوقين، ولو بكتابة اعتذار عام تبين فيه أن الأمر اختلط عليك، وأنك عملت بالاحتياط، وتطلب العفو ممن فاته شيء من حقه.
وهذا الذي يسعك الآن، وقد قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/286،
مع الحذر من الوقوع في مثل ذلك مستقبلا.
والله أعلم.