إذا حدد شخصا ليحج عنه بعد وفاته فهل يجب التقيد بالوصية؟

السؤال: 600505

لدينا ورثة من جدنا المتوفي وهو عبارة عن منزل ، وقد أوصلت خالتي ( لم يسبق لها الحج لعدم إستطاعتها ماليا ) أوصت قبل وفاتها إبن خالنا ( سبق له وأن حج ) إذا تم بيع المنزل فإن حصتها أن يحج لها أولا والمتبقي من المبلغ يذهب لأخيها الذي يسكن معها ، بحجة أنه فقير وأنه كان يقاسمها المعيشة ، ولخالتنا هذه أخوات وأخوان أشقاء بخلاف خالنا الموصي له .
بعد وفاتها بسنوات تم بيع المنزل وأخذ خالنا حصته الشرعية من بيع المنزل ، وتبقي نصيب خالتنا المتوفية مع العلم أنها وحتي وفاتها لم يسبق لها الزواج .
ولا نريد أن نفعل شي في وصيتها قد تؤثم عليه .
فهل تجوز هذه الوصية ؟ وهل يجب تنفيذها ؟
وإذا وجب تنفيذها فهل يشترط أن يحج لها إبن خالنا كما أوصت أم يمكن أن نوكل حجها لشخص متواجد في السعودية لتقليل نفقات الحج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا أوصى المسلم أن يحج عنه ، فالواجب على الورثة أن ينفذوا تلك الوصية .

والأصل أنه يجب تنفيذها فورا ، فإذا بيع المنزل وجب أن يحج عنها في العام الذي بيع فيه إن أمكن ، ولا يجوز تأخير الحج.

وليحذر الورثة من تأخير الوصية أو تبديلها ، فإن الله تعالى توعد من بدل الوصية بقوله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة/181.

وإذا كانت هذه هي حجة الإسلام فالواجب أن يحج عنه ولو استغرقت نفقة الحج كل التركة ، لأن هذا دين عليه ، والديون مقدمة على حق الورثة .

قال البهوتي رحمه الله :

"ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به، لقوله تعالى : (من بعد وصية يوصي بها أَو دين)" انتهى الروض المربع (6/53) .

قال ابن القاسم رحمه الله :

"لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا نزاع، فالإرث مؤخر عن الوصية والدين إجماعا" انتهى.

وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي حفظه الله :

"الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة، فإما أن يكونا واجبين عليه، وإما أن يكونا غير واجبين، فإن كانا واجبين فلا إشكال، فإنها ستُخرج سواء وصى أو لم يوص؛ لأن دين الله أحق أن يُقضى" انتهى من شرح الزاد ، الشاملة .

ثانيا :

إذا عينت من يحج عنها فالواجب عليكم تمكينه من ذلك ، إلا إذا اعتذر هو ورفض الحج ، فإنه يحج عنها غيره .

قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي (2/283) :

"فإن عين الحاج تعين ، فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل ، والباقي للورثة" انتهى.

وإذا كانت أموالها تكفي للحج ، فالواجب أن يحج عنها سواء من بلدها أو من أي مكان آخر، كما سبق بيانه في  جواب السؤال (109318) .

ثالثا :

أما وصيتها لأخيها بالباقي من المال ، فهذه وصية لوارث وهي غير جائزة .

قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (3671) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

إلا إذا وافق الورثة على إمضائها ، أما إذا رفض الورثة إمضاء الوصية ، فإن المال المتبقي بعد الحج يقسم على إخوتها جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم .

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android