ما حكم فرض رسوم على العميل في حال فشل الدفع الالكتروني؟

السؤال: 599360

عند شراء السِّلَع عبر الإنترنت باستخدام خِدمة الخَصم المُباشر، تفرض الشركة رسماً ثابتاً قدره 3.00 يورو في حال فشَل الدَّفع لأسباب تُعزى إلى العَميل، مثل عدم كفاية الرصيد أو إلغاء التَّفويض.
يُمنح العميل الحقّ في إثبات عدم وقوع أيّ ضَرَر مالي فِعلي للشركة، أو أن الضَّرر كان أقلّ من قيمة الرسم المحدّد، كما تَسري هذه السياسة على المُشتريات من البائعين الخارجيِّين عبر المنصّة نفسها،
بناءً على ذلك، هل رسوم الـ 3.00 يورو تُعتبر من الرِّبا في الشريعة الإسلامية، خصوصاً إذا تجاوزت مقدار الضَّرر الحقيقي الذي لَحِقَ بالشركة؟

ملخص الجواب

 الشرط المذكور لا حرج فيه، وعلى من قبله الوفاء به.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

" خدمة الخصم المباشر: هي نظام يسمح للتاجر أو مقدم الخدمة بسحب الأموال تلقائيًا من حسابك، لدفع فواتير الخدمات المتكررة، مثل الإيجار أو اشتراكات الخدمات، أو الرسوم المدرسية، يتم ذلك عادةً في تواريخ محددة (شهرية، أسبوعية، إلخ) وبموافقة مسبقة منك".

ثانيا:

لا حرج في الاشتراك مع منصة أو شركة تقدم خدمة الخصم المباشر لشراء سلع من الإنترنت، أو سداد فواتير ونحو ذلك، وهو من باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما يقبل الوكالة من الأمور المباحة، كالشراء والبيع، والقبض، ودفع الثمن، وسداد الدين.

قال في "منار السبيل" (1/ 390): " (وهي استنابة جائز التصرفِ مثلَه، فيما تدخله النيابه، كعقد) بيع وهبة وإجارة ونكاح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، وكل في الشراء والنكاح، وأُلحق بهما سائر العقود" انتهى.

ثالثا:

إذا نصت الشركة على أنها تأخذ 3 يورو في حال فشَل الدَّفع لأسباب تُعزى إلى العَميل، مثل عدم كفاية الرصيد، أو إلغاء التَّفويض، مع منح العميل الحقّ في إثبات عدم وقوع أيّ ضَرَر مالي فِعلي للشركة، أو أن الضَّرر كان أقلّ من قيمة الرسم المحدّد، وقبل العميل ذلك: فلا حرج؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، وليس في المعاملة ربا، ولو كانت الرسوم أكثر من الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة، وذلك أن الشركة ليست مُقْرِضة للعميل حتى يُشترط كون الرسوم لا تزيد على الضرر الفعلي، وإنما هي وكيلة تتصرف في مال العميل بمقتضى إذنه، وقد شرطت شرطا مباحا: أنه في حال فشل الدفع لأسباب من قبيل العميل أنها تأخذ هذه الرسوم= فلا حرج في ذلك.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وروى البيهقي (14826) عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303).

وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج؟

فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا، غير مكره: فهو عليه" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوصه ما يلي: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح" انتهى.

والحاصل: أن الشرط المذكور لا حرج فيه، وعلى من قبله الوفاء به.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android