ما حكم اقتطاع جزء من أرض المسجد لبناء مسكن للإمام والمؤذن والخادم؟

السؤال: 597977

ما هو حكم اقتطاع جزء من أرض المسجد أو الأرضية الوقفية لبناء مسكن للإمام والمؤذن والخادم ونحوه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز بناء سكن للإمام والمؤذن والخادم على أرض المسجد؛ لما في ذلك من مصلحة المسجد، بشرط ألا يكون في ذلك تضييق على المصلين.

والأصل في ذلك: جواز التصرف في الوقف للمصلحة.

قال في "كشاف القناع" (4/ 375): " (ويجوز رفع مسجد) إذا (أراد أكثر أهل محلته) أي: جيرانه (ذلك) ; أي: رفعه (وجعل) تحت (سفله سقاية وحوانيت) ينتفع بها، نص عليه [أي الإمام أحمد] في رواية أبي داود ; لما فيه من المصلحة , وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت؛ لزوال اسم المسجدية " انتهى.

وجاء في "مطالب أولي النهى" (4/ 376): " سئل الشيخ تقي الدين: فيمن بنى مسجداً لله، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتاً وقفا له، إما لينتفع بأجرته في المسجد، أو ليسكنه لإمامه، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب: بأنه إذا كان مصلحة للمسجد، بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامه والجماعة، وغير ذلك مما شرع في المساجد، فإنه ينبغي فعله، كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة. حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه، ويبنوا تحته سقاية، وهناك شيوخ فقالوا: نحن لا نستطيع الصعود إليه؟ فقال أحمد: ينظر ما أجمع عليه أكثرهم.

ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز، إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته، إلا البيت المعمور، وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانت كالمنصوص عليه، بخلاف المساجد التي بناها غيرهم، فإن الأمر فيها يتبع المصلحة، ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 56): "س: لو وقف واحد -رجل أو امرأة- الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز؟ أو دكاكين للأجرة أو لا؟

ج: إذا وقف إنسان أرضا باسم مسجد، جاز له أن يبني بها بيوتا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين وترميمه وشراء فرشه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، إذا كان ذلك لا يضر بالمصلحة المقصودة من بناء المسجد، كتضييقه على المصلين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

فعلى القائمين على المسجد أن ينظروا في المصلحة، فإن كان المسجد واسعا، وليست بأهل المحلة حاجة لكل هذه المساحة في الصلاة؛ فلا حرج في بناء سكن يكون وقفا يسكنه الإمام والمؤذن والخادم، ولا يختص بالموجودين الآن، بل كل من تولى إمامة المسجد أو الأذان أو الخدمة سكن في هذا المسكن.

وإن كانت المساحة ضيقة، كما هو الحال في عامة المساجد في بلد السائل: فليس لهم أن يقتطعوا من المسجد مكان للسكنى، ولهم أن ينظروا في إعانة القائمين على مصلحة المسجد بأجرة مسكن قريب، ونحو ذلك.

والله أعلم.
 

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android