ما حكم نقل قرنية العين من الميت إلى الحي، ومن له الإذن في ذلك؟

السؤال: 597973

ما حكم نقل القرنية من الميت لمن يحتاجها؟ وهل يشترط إذن الميت قبل موته أو أولياءه وورثته؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

يجوز نقل قرنية العين من ميت إلى حي مضطر لذلك، بشرط إذن الميت قبول موته، أو إذن ورثته، وغلبة الظن بنجاح العملية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن نقل الأعضاء:

"سادسا: يجوز نقل عضو من ميت، إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته، أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين، إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له" انتهى.

وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: (107690).

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء بشأن نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر:

"أولا: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية الزراعة، ما لم يمنع أولياؤه، وذلك بناءً عن قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت؛ فإنه يرجى الإبصار بعد عدمه، والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أُخذت قرنية عينه شيء، فإن عينة إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مُثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل" انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 414).

ثانيا:

يرجع في ترتيب الأولياء إلى قوة القرابة وضعفها.

قال الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: "ويعتبر الأبناء أحق القرابة كما هو معلوم من أصول الشرع، فإن التعصيب بالبنوة مقدم على التعصيب بالأبوة.

ويلي الأبناء الوالدان، إلا أن الأب أقوى ولاية من الأم، كما أشار إلى ذلك بعض فقهاء الحنفية -رحمهم الله- حيث اعتبروا وصي الأب قائمًا مقام الأب في الإذن بختان الصبي، ولم يعتبروا لوصي الأم حقًا في الإذن به.

ويقوم مقام الأب الجد وإن علا، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة الأشقاء، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم بنو الأعمام الأشقاء، ثم بنو الأعمام لأب.

وهذا الترتيب اعتبره العلماء -رحمهم الله- في الإرث، وهو مبني على مراعاة قوة التعصيب.

ونظرًا لكونه مبنيًا على مراعاة قوة القرب، فإنه لا مانع من اعتباره في مسألة الإذن هنا؛ لأن الترتيب فيها مبني على قوة القرب، كالحال في الإرث، وقد اعتمد الفقهاء -رحمهم الله- في ترتيبهم القرابة في بعض المسائل، على ترتيبهم في الميراث، كما في مسألة تكفين الميت وغسله والصلاة عليه.

وبناءً على هذا الترتيب؛ فإنه لا يرجع إلى القريب الأبعد في حال وجود من هو أقرب للميت منه.

فلا يرجع للأخ والعم وأبنائهما، في حال وجود ابن المريض الأهل، أو أبوه.

وينبني على اعتبار هذا الترتيب سقوط موافقة ذلك القريب البعيد، في حال امتناع من هو أقرب للمريض منه، وكذلك لو امتنع ذلك القريب البعيد، ووافق من هو أقرب منه، فإنه تعتبر موافقة القريب، ويسقط امتناعه" انتهى من أحكام الجراحة الطبية، ص248

والحاصل:

جواز نقل القرنية من الميت، وأن الإذن المعتبر في ذلك هو من الميت قبل موته، أو من ورثته بعد موته، وأن ترتيب الأولياء يكون بحسب القرب من الميت.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android