أولا:
لا حرج في التوسط في شراء سلعة للغير، بشرطين:
1-أن تكون السلعة مباحة.
2-أن تكون الأجرة معلومة، إذا كنت لا تفعل ذلك مجانا.
وهذا الوساطة داخلة في عقد الوكالة بأجرة.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/ 489): "(ويجوز التوكيل بجعل معلوم) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا.
ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فهو كرد الآبق.
(و) يصح التوكيل أيضا (بغير جعل) إذا كان الوكيل جائز التصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أُنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل" انتهى.
ثانيا:
إذا كانت السلعة مما يستعمل في الحلال والحرام، كملابس النساء، التي قد تلبس في البيت وقد تخرج بها المرأة متبرجة، فيجوز التوسط في شرائها لمن علمتَ، أو غلب على ظنك: أنها تستعمله في المباح، ولا يجوز شراؤها لمن علمت أو غلب على ظنك أنها تستعمله في الحرام. فإن جهلت الحال جاز لك التوسط؛ لأن الأصل هو الإباحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" (4/ 386): " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة:"ما حكم الاتجار في زينة النساء , وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه , وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابوا: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان, أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 67).
والوساطة في البيع أو الشراء لها حكمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
ثالثا:
إذا كان الشراء من موقع معين، وكان بالموقع منكرات كصور النساء المتبرجات، فلا حرج عليك لو نظر الزبون في هذه الصور، ولا يضرك كونك دعوت الناس لدخول الموقع، فإنك إنما دعوتهم لشراء السلع، لا لرؤية المنكر، وإثم الرائي على نفسه.
والإعانة على المعصية إنما تحرم إذا كانت مقصودة، أو مباشرة.
وأما الإعانة البعيدة، غير المباشرة فلا تحرم.
وينظر في ضابط الإعانة المحرمة: جواب السؤال رقم: (247586).
والله أعلم.