تُحسب مدة أكثر الحيض (15 يومًا) من لحظة رؤية الدم أول مرة، بالساعة، حتى يأتي مثل ذلك الوقت بعد خمسة عشر يومًا، فيكون ما قبل هذه اللحظة في حكم الحيض، وما بعدها استحاضة.
كيف تحسب المستحاضة نهاية وقت الحيض؟
السؤال: 595945
علمت ان كثير من اهل العلم قالوا ان اكثر مدة للحيض هي خمسة عشر يوما، ولكن اريد ان افهم شيء، من طالت حيضتها حتى وصلت لليوم الخامس عشر، في اي وقت تغتسل بالضبط؟ مثلا حاضت في وقت الظهر، ومضت الايام حتى وصلت اليوم الخامس عشر، هل تغتسل في ظهر اليوم الخامس عشر أم متى؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا: أكثر مدة الحيض عند الفقهاء
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليهن.
وذهب الحنفية إلى أن أكثره عشرة أيام بلياليها.
وينظر: الموسوعة الفقهية (18/ 298).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (247317)
ثانيًا: حكم من جاوز دمُها أكثرَ الحيض
من جاوز دمها أكثرَ الحيض فهي مستحاضة، فتغتسل وتصلي عند انقضاء مدة أكثر الحيض.
وفي الشهر التالي تعمل بما يلي:
إن كان لها عادة منضبطة في الحيض: جلست عادتها فقط، وما زاد فهو استحاضة.
وإن لم تكن لها عادة منضبطة، ولكن يمكنها التمييز بين دم الحيض وغيره: عملت بالتمييز.
فإن لم يكن لها عادة ولا تمييزٌ منضبط، جلست غالب الحيض، وهو ستة أيام أو سبعة أيام.
وتقضي صلوات الأيام التي تركتها فوق عادتها، في الشهر الأول كما بيَّنا في جواب السؤال رقم: (366116)
وينظر في بيان أحوال المستحاضة: جواب السؤال رقم: (68818).
ثالثًا: كيف يُحسب أكثر الحيض؟ ومتى تغتسل المستحاضة بعده؟
يُحسب أكثرُ الحيض بأن يُنظر إلى أول وقت نزل فيه الدم، ثم يُضاف إليه خمسة عشر يومًا كاملة.
فمن حاضت أول يوم في الشهر عند الزوال، أي عند دخول وقت الظهر، ولنفترض أن الدم نزل لأول مرة الساعة 12:30 ظهرًا مثلًا، فإنها عند الساعة 12:30 ظهرًا من اليوم السادس عشر تكون قد أتمَّت خمسة عشر يومًا، فتحسب خمسة عشر يومًا كاملة (15 × 24 ساعة) من اللحظة الأولى، فيكون ما قبل هذه اللحظة في حكم الحيض، وما بعدها استحاضة تكون قد طهرت حكما ولو استمر نزول الدم، فتغتسل في ذلك الوقت، فتصلي وتصوم، لكن مع استمرار نزول الدم تعمل بأحكام المستحاضة وتقضي ما تركت من صلوات فوق عادتها، ينظر: جواب السؤال رقم: (68818).
قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في بيان مدة الحيض: "(وأقله) أي زمنا (يوم وليلة) أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة (وأكثره خمسة عشر) يوما بلياليها" انتهى من "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 99)
قوله: "(وأكثره خمسة عشر) يوما بلياليها" أي قدرها بالساعات، فتُقدَّر هذه المدة كذلك بالساعات.
ويقول ابن عابدين الحنفي في منحة الخالق (1/ 222) – في بيان نظير هذا التقدير عندهم – ما حاصله: أنه لو فُرض أن ابتداء الحيض كان في أول يوم وقت الزوال مثلًا، فإن انتهاء أكثره يكون وقت الزوال من اليوم الحادي عشر.
وقوله: "اليوم الحادي عشر" مبنيٌّ على قول الحنفية حيث يرون أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، وإلا فإن القاعدة واحدة عندهم وعند الجمهور في حساب وقت بداية الحيض ونهايته، وهي اعتبار الساعة التي نزل فيها الدم حتى يأتي نظيرُها بعد خمسة عشر يومًا عند الجمهور، وعشرة أيام عند الحنفية.
رابعًا: من لم تضبط ساعة أول نزول الدم
إن كانت المرأة لا تحفظ بدقة الساعة التي نزل فيها الدم أول مرة، فلا تكلف فوق طاقتها؛ فالشريعة مبناها على اليسر، والله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وفي هذه الحال تعمل بما يلي:
تجتهد في تقريب الوقت بحسب ما يغلب على ظنها: أكان نزول الدم أول النهار أو آخره، قبل الظهر أو بعده… فإن عجزت عن ضبط ذلك تقريبًا، فلها أن تجعل ابتداء الحيض من أوّل اليوم الذي تذكر فيه نزول الدم أو من ليلته بحسب ما يغلب على ظنها، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله.
ولا يجوز أن تفتح على نفسها باب الوسوسة والتدقيق المفرط في حساب الساعات والدقائق؛ فتخالف روح الشريعة المبنية على اليسر ورفع الحرج.
والحاصل أنه:
- - اضبطي قدر الإمكان وقتَ بداية نزول الدم (اليوم والساعة تقريبًا).
- - احسبي من تلك اللحظة خمسة عشر يومًا كاملة (15×24 ساعة)، واعتبري ما قبل تمامها حيضا.
- - عند تمام (15) يومًا بنفس الساعة تكونين قد طهرت حكمًا، فتغتسلين وتصلين وتصومين ولو استمر الدم، وتعملين بأحكام المستحاضة فتقضين ما تركت من صلوات فوق عادتك.
- - إن عجزتِ عن ضبط ساعة البداية فاعملي بغالب ظنك، ولا حرج ما دمتِ مجتهدة متحريّة.
5- احذري الوسوسة؛ فالشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج.
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟