إذا صرفت له الإدارة أشياء على أنها للاستعمال العائلي الشخصي فهل له بيعها؟

السؤال: 595156

الإدارة في العمل أعطتني أصنافا من مخازنها، وطلبو مني أن أكتب بورقة السماح بالصرف؛ بهدف "استخدام عائلي شخصي ضروري".
السؤال:
هل يحق لي أن أفعل بالأصناف ما أشاء، وعدم الالتزام بالشرط كونها أشبه بالهدية؟ والأصناف التي أخدتها كان نتيجة عمل داخل مؤسسة، وليست منة، وكان مكتوبا "يصرف تقديراً لجهودك"، وفي حال قمت ببيع هذه الأصناف لمن أريد هل البيع يفسد أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

من أُعطي هبة وشرط عليها استعمالها في شيء معين، أو شرط عليه عدم بيعها، وقبل ذلك، لزمه الوفاء بالشرط؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303).

وفي المسألة خلاف ذكرناه في جواب السؤال رقم: (487101).

وما ذكرناه هو قول بعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من "اللقاء الشهري" (4/ 9).

وعلى هذا؛ فإن كان ما أعطي لك هبة محضة، لزمك الوفاء بالشرط، ويمكنك مراجعة الإدارة لمعرفة هل يراد منك التقيد بما كتب أم لا.

ثانيا:

إذا لم تكن هذه الأشياء هبة، وإنما كانت مقابل عمل، لكن لم تجد المؤسسة وسيلة لصرف الأجرة أو المكافأة إلا بتسجليها على نحو ما ذكرت من كونها للاستخدام العائلي الخاص، وكان المدير مخوّلا بمثل هذا= فلك التصرف فيها بما تحب، ولا يلزمك التقيد بما كتب؛ لأنه لم يُردْ به خصوص اللفظ المكتوب، وإنما هو وسيلة لصرف ما تستحقه مقابل عملك، ولا يراد به الشرط.

فإن لم يكن المدير مسموحا له بإعطاء مكافآت تحت بنود أخرى، لم يحل له أن يصرف لك هذه المكافأة، ولم يجز لك قبولها.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 426) : " تم انتدابي لمهمة رسمية من قبل مديري المباشر الذي يملك الصلاحية، وفي حدود صلاحياته للانتداب، ولا يلزمني مغادرة مقر عملي الأصلي، ولم أباشر هذه المهمة، وكان القصد من ذلك مكافأتي من قبل المدير لقاء تميزي في العمل والانضباط، وليس هناك طريقة يملكها لمكافأتي غير هذه الطريقة، علما بأن المسؤول المباشر لمديري على علم بذلك التكريم، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك، وإذا كان ذلك غير جائز فما هي الطريقة للتخلص من هذا المبلغ لكوني قد تصرفت به، وجهة عملي لن تستعيد مني المبلغ؟

الجواب: لا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة، ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المرتب على ذلك، وأخذك المال، مقابل هذا الانتداب: أخذ له بدون حق شرعي، وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب، فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة، وبإمكان رئيسك أن يكافئك ويشجعك على إخلاصك في عملك بالطرق والوسائل المشروعة .

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " انتهى .

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android