إذا تأخر في تسليم السلعة عن الوقت المحدد، فهل يحق للمشتري أن يخصم من الثمن؟

السؤال: 588629

تم التعاقد مع شركة تفصيل وتركيب ابواب تقريبا بمبلغ ٢٤٥٠٠ريال وكان أقصى مدة للتوريد والتركيب شهرين فقط مكتوب في العقد، وتم دفع المبلغ للشركة ،ولكن للأسف الشركة بدئة في المماطلة والتأخير،وتم وانهاء العمل بعد خمسة أشهر، وذلك بعد المعاناة والمماطلة من طرف الشركة، ولهم عندي مبلغ وقدره حوالي ١٥٠٠ ريال من المبلغ وقدره٢٤٥٠٠ريال
هل يحق لي أن اخذ المبلغ ١٥٠٠ريال تعويضا مقابل التأخير في موعد استلام كامل العمل والمماطلة والوعود الكاذبه التي صدرة منهم.
تحياتي

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا تم الاتفاق على توريد الأبواب وتركيبها قي مدة شهرين، ثم ماطلت الشركة حتى تم ذلك بعد خمسة أشهر، فإن هذه المماطلة محرمة، يأثم بها صاحبها، ما لم يكن ذلك لعذر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).

والمطْل: هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر.

وقال صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427). حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434).

واللي: هو المطل والامتناع. والواجد: الغني.

ومعنى يُحل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلني وظلمني.

وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.

وعلى فرض وجود المطل، فإنه لا يلزم المماطل تعويض ما لم يكن قد شرطتَ ذلك في العقد.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 (3/ 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى.

ثانيا:

كان يمكن أن تشترط أنه في حال التأخير يلزمه أن يخصم من المبلغ كذا؛ فإن الشرط الجزائي جائز في غير الديون.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح" وينظر: نص القرار بتمامه في جواب السؤال رقم: (112090).

فإذا لم تكن قد اشترطت، فليس لك تعويض عن المماطلة.

لكن إن كان قد ترتب على مماطلة الشركة ضرر مالي فعلي، فلك اللجوء إلى القضاء الشرعي، ليقدر ذلك، ويحكم فيه بينكما.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android