أولا:
إذا تم الاتفاق على توريد الأبواب وتركيبها قي مدة شهرين، ثم ماطلت الشركة حتى تم ذلك بعد خمسة أشهر، فإن هذه المماطلة محرمة، يأثم بها صاحبها، ما لم يكن ذلك لعذر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).
والمطْل: هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر.
وقال صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427). حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434).
واللي: هو المطل والامتناع. والواجد: الغني.
ومعنى يُحل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلني وظلمني.
وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.
وعلى فرض وجود المطل، فإنه لا يلزم المماطل تعويض ما لم يكن قد شرطتَ ذلك في العقد.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 (3/ 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى.
ثانيا:
كان يمكن أن تشترط أنه في حال التأخير يلزمه أن يخصم من المبلغ كذا؛ فإن الشرط الجزائي جائز في غير الديون.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح" وينظر: نص القرار بتمامه في جواب السؤال رقم: (112090).
فإذا لم تكن قد اشترطت، فليس لك تعويض عن المماطلة.
لكن إن كان قد ترتب على مماطلة الشركة ضرر مالي فعلي، فلك اللجوء إلى القضاء الشرعي، ليقدر ذلك، ويحكم فيه بينكما.
والله أعلم.