إذا كان الحيوان مؤذيا، فلا حرج في الدعاء عليه بالموت، وإذا لم يندفع أذى الحيوان إلا بقتله جاز قتله، وإن أمكن إخراجه إلى مكان بعيد كالصحراء: لم يقتل.
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (6/ 224): " يجوز قتل الهر بأكل لحمٍ ونحوه. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع وقال في الفصول: له قتلها حين أكلها فقط. واقتصر عليه الحارثي. ونصره. وقال في الترغيب: له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل" انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت القطط أو الكلاب تؤذي، كالكلب العقور، فإنه يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والكلب العقور).
الكلب العقور: يقتل في الحل والحرم، وهكذا القط الذي يؤذي يأكل الدجاج، يأكل الحمام، ولا ينفع طرده، بل يطرد ويأتي ويأكل ويؤذي فإنه يقتل.
أما إذا تيسر طرده وإبعاده، من دون قتل، فإنه يكفي، ولا يقتل.
وكذلك لا يقتل بالنار؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله، يُقتل بغير النار، يقتل بالسم بالضرب، إذا لم يتيسر الخلوص منه إلا بذلك" انتهى من فتاوى نور على الدرب.
ولا إثم لو مات الحيوان المؤذي بعد الدعاء عليه.
سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله: " الشخص الذي يدعو على حيوان بأن يأخذه الله ويميته؛ هل هو محرم؟ وفي حال استجابة الله دعاءه ومات هذا الحيوان؛ هل عليه إثم بدعائه على الحيوان بالموت؟
فأجاب: ليس عليه إثم بذلك" انتهى من موقع الشيخ.
والله أعلم.