البواسير الخارجية هل يلزم غسلها في الغُسل؟

السؤال: 586806

سؤالي عن كيفية الاغتسال من الجنابة، شخص به بواسير خارجية، وتدخل مع الوقوف، وليس أحيانا، وأحيانا داخله، وأحيانا خارجه، فهل انتظر لتخرج، ومن ثم أغسلها بنية الغسل، أو أغتسل وأغسل المنطقة سواء كانت داخله أو خارج ؟ مع العلم أحيانا نواجه صعوبة لخروجها؟ وأيضا في الغسل الكامل هل أتمضمض واستنشق ثلاثا مع الوضوء، ومرة أخرى بعد الوضوء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

البواسير هي انتفاخ أو تورم في الأوعية الدموية الموجودة في  الشرج، أو المنطقة المحيطة بها. وتحدث البواسير في الغالب نتيجة زيادة الضغط على الأوعية الدموية في حالات مثل الحمل أو زيادة الوزن، ويمكن أن تكون البواسير إما خارجية مركزها خارج منطقة الشرج، أو داخلية مركزها في داخل فتحة الشرج.

ثانيا:

إذا أردت الغسل من الجنابة، وكان الباسور خارجا: لزم غسله؛ لأنه في حكم الظاهر.

فإن كان داخلا لم يلزمك إلا غسل حلقة الدبر.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 154): "(والغسل المجزئ) وهو المشتمل على الواجبات فقط (أن يزيل ما به) أي: ببدنه (من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، إن وجد) ما يمنع وصول الماء إليها، ليصل الماء إلى البشرة (وينوي) كما تقدم، لحديث إنما الأعمال بالنيات.

(ثم يسمي) قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء، قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى.

وفي المغني: أن حكمها هنا أخف؛ لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير.

قال في المبدع: ويتوجه عكسه؛ لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة اهـ. وفيه نظر؛ لأنه ليس بوضوء ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه.

(ثم يعم بدنه بالغسل)، فلا يجزئ المسح، (حتى فمه وأنفه) فتجب المضمضة والاستنشاق في غُسلٍ (كوضوء)، كما تقدم.

(و) حتى (ظاهر شعره وباطنه)، من ذكر أو أنثى، مسترسلا كان أو غيره...

(وحتى حشفة أقلف) أي: غير مختون، (إن أمكن تشميرها) بأن كان مفتوقا؛ لأنها في حكم الظاهر (و) حتى (ما تحت خاتم ونحوه، فيحركه) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته.

(و) حتى (ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها)؛ لأنه في حكم الظاهر.

(ولا) يجب غسل (ما أمكن من داخله) أي: فرج؛ لأنه إما في حكم الباطن على ما ذكره، وإما في حكم الظاهر، وعفي عنه للمشقة وتقدم" انتهى.

ثالثا:

المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.

والسنة أن يبدأ المغتسل بالوضوء، ويتمضمض فيه ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، وإذا فعل ذلك فقد أتى بالمضمضة والاستنشاق فلا يعيدهما في الغسل.

روى البخاري (257) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

قال ابن قدامة رحمه الله: "قال أبو القاسم [الخِرَقي]: (وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده).

ولغسل الجنابة صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال، فالذي ذكره الخرقي هاهنا صفة الكمال.

قال بعض أصحابنا: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.

ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه.

قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، وهو ما روي عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده . متفق عليه.

وقالت ميمونة: وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، فأتيته بالمنديل، فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيديه . متفق عليه.

وفي هذين الحديثين كثير من الخصال المسماة، وأما البداية بشقه الأيمن فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن في طهوره، وفي حديث عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، ثم بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه متفق عليه.

وأما غسل الرجلين بعد الغسل، فقد اختلف عن أحمد في موضعه؛ فقال في رواية: أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء؛ لحديث ميمونة. وقال في رواية: العمل على حديث عائشة. وفيه أنه توضأ للصلاة قبل اغتساله. وقال في موضع: غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء. ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود، وإنما المقصود أصل الغسل، والله تعالى أعلم" انتهى من "المغني" (1/ 160).

ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android