أولا:
لم تبين حال أختك هل كانت تعقل أو لا تعقل؟ وهل أخذت الأم الذهب منها دينا، أم بنتْ لها الغرفة بإذنها؟
فإن كانت عاقلة وأذنت لأمك ببناء غرفة لها، فإن البناء يكون ملكا لها، مجردا عن الأرض التي هي ملك لوالدتك.
ثانيا:
إذا ماتت أختك، فإن أملاكها تنتقل لورثتها، ومنها هذه الغرفة، وإذا لم يكن لها ورثة إلا أمها وأنت وابنتها، فللأم السدس، وللبنت النصف، والباقي لك وهو الثلث.
ثالثا:
ليس للقائم على ولاية البنت -أختك المريضة- أن يبيع شيئا من أملاكها إلا إذا كان ذلك لحاجة الإنفاق عليها، أو كان فيه مصلحة وحظ ظاهر لها.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج"، ص125: " ولا يبيع عقاره إلا لحاجة، أو غِبطة ظاهرة، وله بيع ماله بعَرْضٍ، ونسيئة؛ للمصلحة" انتهى.
فإن كان في ذلك مصلحة لها، جاز أن تشتري نصيبها من الغرفة، بثمن حاضر، وأما الثمن المؤجل فلا مصلحة فيه غالبا ما لم يكن أعلى بكثير من الثمن الحاضر.
وإذا لم توجد مصلحة للبنت في بيع نصيبها، فإنه يبقى لها، وإن احتجت إلى الغرفة لزمك دفع أجرة نصيبها.
رابعا:
يجوز لأمك أن تهبك نصيبها من الغرفة، وأن تهبك أرضها، دون أن تعدل بينك وبين حفيدتها، لأن العدل إنما يكون بين الأقارب الوارثين، وحفيدتها لا ترثها؛ لأنها من ذوي الأرحام.
قال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 309): " (ويجب على الأب، و) على (الأم وعلى غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث بقرابة، من ولد وغيره) كأب وأم، وأخ وابنه، وعم وابنه، (في عطيتهم) " انتهى.
خامسا:
إذا كانت الأم أخذت الذهب دينا، لتبني لنفسها غرفة، فالغرفة ملك لأمك، والذهب الدَّين يعتبر تركة لابنتها، وللبنت -الحفيدة- نصفه، تأخذه ذهبا من والدتك.
ولوالدتك أن تهب لك الغرفة بأرضها، ولها أن تطلب منك سداد الذهب لحفيدتها مقابل أن تأخذ أنت الغرفة، فيكون هذا بيعا.
والله أعلم.