لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس إلا في حال إحرامه.
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس؟
السؤال: 586184
هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحال التي يقطع فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس هي حال إحرامه صلى الله عليه وسلم بالحج أو العمرة؛ لأن الرجل المحرم يحظر عليه تغطية رأسه.
روى البخاري (1838)، ومسلم (1177): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قالَ: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ماذا تَأمُرُنا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الإِحْرامِ؟ فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ( لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّراوِيلاتِ، وَلا العَمائِمَ، وَلا البَرانِسَ … ).
والمتفق عليه أن من شريعته صلى الله عليه وسلم أنه يلحق بالعمامة كل ما يستر الرأس، فلا يجوز الستر بشيء من ذلك كله في حال الإحرام؛ كما دل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ ناقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: ( اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ) رواه البخاري (1839)، ومسلم (1206).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول: كل متصل ملامس يُراد لستر الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة وغيرها ... " انتهى. "زاد المعاد" (2 / 225).
وأما في غير الإحرام، فلم يرد ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس.
وما رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي وآدابه" (2 / 211): عن سَلْم بْن سَالِمٍ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ( كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُ قَلَانِسَ: قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مُضَرَّبَةٌ، وَقَلْنَسُوَةُ بُرْدٍ حِبَرَةٌ، وَقَلْنَسُوَةٌ ذَاتُ آذَانٍ، يَلْبَسُهَا فِي السَّفَرِ، وَرُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى ).
فهذا إسناد مداره على سلم بن سالم، عن العرزميّ.
وسلم بن سالم ضعيف الحديث.
قال الخليلي رحمه الله تعالى:
" سلم بن سالم البلخيّ أجمعوا على ضعفه … " انتهى. "الإرشاد" (3 / 931).
والعرزمي متروك الحديث.
قال الذهبي رحمه الله تعالى:
"محمد بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي، عن عطاء، قال أحمد: ترك الناس حديثه" انتهى. "المغني في الضعفاء" (2 / 610).
وقد ضعف إسناد هذا الخبر العراقي في "تخريج الاحياء- بهامش الاحياء" (2 / 375 - 376)، وكذا الشيخ الألباني، حيث قال رحمه الله تعالى:
"وهذا إسناد ضعيف جدا، العرزمى اسمه محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان؛ وهو متروك كما في " التقريب "، وسلم بن سالم ضعيف." انتهى. "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (6 / 49).
ويحسن التنبه إلى أن تغطية الرأس ليست من الأمور الواجبة، ولا يخل تركها بصحة الصلاة، بل ولا يكره الصلاة حاسرا لكل أحد، وفي كل مكان؛ فإن الصحيح أن كشف الرأس ليس من خوارم المروءة في كل زمان ولا في كل بيئة ، بل يختلف الحكم بذلك باختلاف عادات الناس.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (22758)، ورقم (68815).
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟