الضابط في كنايات الطلاق، أنها كل لفظ محتمل لمعنى الطلاق وغيره، كاذهبي إلى أهلك، أو: انتهى ما بيننا، ونحو ذلك.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 26):
"اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء.
والكنائي: لا يقع به الطلاق إلا مع النية، ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها" انتهى.
قال ابن قدامة رحمه الله عند حديثه عن كنايات الطلاق: "القسم الثالث، الخفية نحو: اخرجي. واذهبي. وذوقي. وتجرعي. وأنت مخلاة. واختاري. ووهبتك لأهلك. وسائر ما يدل على الفرقة، ويؤدى معنى الطلاق" انتهى من "المغني" (10/ 369).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " كل ما يحتمل الفراق، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع" (13/70).
وهذه الألفاظ التي ذكرت في سؤالك: هي من ألفاظ كنايات الطلاق؛ فإذا صحبتها نية الطلاق فهي من الألفاظ التي يقع بها الطلاق.
ومن وقع منه الطلاق، بمثل ذلك، أو غيره: يشرع له أن يراجع امرأته مادامت في العدة بالقول (راجعتك) ولو أشهد اثنين على الرجعة فحسن، وإن حصل بينهما جماع في فترة العدة فقد حصلت الرجعة بالفعل.
قال ابن قدامة رحمه الله: "والطلاق الواقع بالكنايات رجعى، ما لم يقع الثلاث" انتهى من "المغني" (10/370).
وفي الموقع إجابة مفصلة لكيفية الرجعة يحسن الرجوع إليها: (11798).
والله أعلم.