أولا:
إذا كتب الإنسان دعاء لأخيه فهو كقوله له؛ لأن الكتاب كالخطاب، وهي قاعدة من قواعد الفقه.
قال الدكتور محمد صدقي البرنو رحمه الله: " لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن البيان بالكتاب، بمنزلة البيان باللسان".
وفي لفظ: "الكتاب كالخطاب ".
ومعنى هذه القاعدة ومدلولها:
أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية.
وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا " انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 462).
ويشرع لمن قرأ هذا الدعاء المرسل: أن يؤمن عليه، كما لو سمع أخاه يدعو له به.
والتأمين على الدعاء: يؤخذ مما روى مسلم (2732) عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.
ثانيا:
إذا لم يكتب الإنسان الدعاء، وإنما وجده مكتوبا، فأخذه نسخا ولصقا، فإن نطق بما فيه، فهو كما لو كتبه.
وإن أخذه دون أن يتكلم بما فيه، فلا يعتبر داعيا لأخيه؛ لأنه لم يصدر منه نُطق ولا كتابة.
فإن وصلت الرسالة، وقرأها المرسل إليه، وأمّن، فقد دعا لنفسه.
وإن لم يقرأها فلا يفيده التأمين شيئا؛ لأنه كما تقدم لا يعتبر دعاء من المرسل.
ولهذا من أُرسل له دعاء فينبغي أن يقرأه بنية الدعاء لنفسه، أو يقرأه ويؤمن عليه فيقول: آمين، أي اللهم استجب، فيستفيد بذلك الدعاء، سواء كان المرسل كتبه، أو نطق به، أو أخذه دون نطق أو كتابة.
والله أعلم.