أولا:
إذا ظن الإمام أنه لم يركع، فأعاد الركوع، فصلاته صحيحة ؛ لأن الأصل أن يبني على ما استيقن، واليقين عنده عدم الركوع، فإن علم بالزيادة أثناء الصلاة أو عقب التسليم ولم يطل الفصل: وجب عليه سجود السهو.
قال في "دليل الطالب"، ص 40 في حكم سجود السهو: " ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا" انتهى.
لكن كان على الإمام إذا رفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، كما هو معلوم-لا أن يكبر كما جاء في سؤالك-، وحينئذ كان المأمومون سينتبهون أنه أعاد الركوع، أو يدركون وجود خلل ما.
وتكبيره وعدم قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لا يضر صلاته؛ لأنه سجد للسهو، وهذا يكفي عن زيادته الركوع، وعن نقصه الواجب عند من يقول بوجوب التسميع والتحميد، وهم الحنابلة.
والتسميع والتحميد ليسا واجبين عن الجمهور، فلو تعمد ألا يسجد لسهوه، صحت صلاته عندهم.
ثانيا:
المأموم إذا أتى بأركان صلاته تامة، وزاد سجودا أو ركوعا ناسيا أو جاهلا، فصلاته صحيحة.
ومن تابع الإمام على زيادة الركوع عالما الحكم، وأنها زيادة، عامدا غير ساه، بطلت صلاته، وعليه أن يعيدها.
وأما من تابعه في الزيادة جاهلا، أو ناسيا: فصلاته صحيحة.
ومن لم يتابع الإمام في الركوع الثاني، وسجد، وأدى ذلك إلى سجوده ثلاث سجدات، وسجد السجود الثالث ذاهلا أو جاهلا، فصلاته صحيحة، والحال أنه لم ينقص عليه شيء من الأركان؛ لأنه ركع مع الإمام في ركوعه الأول.
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 223) في الإمام إذا زاد ركعة ونبه وأبى الرجوع: "(بطلت صلاته)؛ لتعمده ترك ما وجب عليه (كـ) صلاة (متَّبِعه) أي: مأموم تابعه في الزيادة (عالما) بزيادتها (ذاكرا) لها؛ لأنه إن قيل: ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها , وإن قيل بصحتها فهو [أي: المأموم] يعتقد خطأه , وأن ما قام إليه [=الإمام] ليس من صلاته.
فإن تبعه جاهلا , أو ناسيا , أو فارقه: صحت له؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ , ولم يؤمروا بالإعادة , ويلزم من علم الحال مفارقته" انتهى.
والحاصل:
أن صلاة الجميع صحيحة إلا من تابع الإمام في الركوع الزائد عالما عامدا، فإنه تبطل صلاته.
والله أعلم.