هل تبطل صلاة من زاد ركنا ظنا أنه يتابع الإمام في صلاته؟

السؤال: 584927

ظنّ الإمام أثناء الصلاة أنه لم يركع، فرجع وركع مرة ثانية، مع أنه كان قد ركع بالفعل، نحن المأمومون، كنا نعلم أنه ركع، لذلك عندما كبَّر ظننا أنه كبَّر للسجود، فسجدنا، لأننا لم نكن نراه، ثم كبَّر الإمام للرفع من الركوع، فاعتقدنا أنه قام من السجدة الأولى، فانتقلنا معه، واستمر الخَلل في المتابعة حتى سجدنا ثلاث سجدات بدلاً من سجدتين، لأننا كنَّا نتابع الإمام حسب ظننَّا، الإمام من جانبه لم يسجد إلا سجدتين، ولكنه ركع ركوعين، ثم سجد سجود السهو في نهاية الصلاة، فهل صلاتنا صحيحة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا ظن الإمام أنه لم يركع، فأعاد الركوع، فصلاته صحيحة ؛ لأن الأصل أن يبني على ما استيقن، واليقين عنده عدم الركوع، فإن علم بالزيادة أثناء الصلاة أو عقب التسليم ولم يطل الفصل: وجب عليه سجود السهو.

قال في "دليل الطالب"، ص 40 في حكم سجود السهو: " ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا" انتهى.

لكن كان على الإمام إذا رفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، كما هو معلوم-لا أن يكبر كما جاء في سؤالك-، وحينئذ كان المأمومون سينتبهون أنه أعاد الركوع، أو يدركون وجود خلل ما.

وتكبيره وعدم قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لا يضر صلاته؛ لأنه سجد للسهو، وهذا يكفي عن زيادته الركوع، وعن نقصه الواجب عند من يقول بوجوب التسميع والتحميد، وهم الحنابلة.

والتسميع والتحميد ليسا واجبين عن الجمهور، فلو تعمد ألا يسجد لسهوه، صحت صلاته عندهم.

ثانيا:

المأموم إذا أتى بأركان صلاته تامة، وزاد سجودا أو ركوعا ناسيا أو جاهلا، فصلاته صحيحة.

ومن تابع الإمام على زيادة الركوع عالما الحكم، وأنها زيادة، عامدا غير ساه، بطلت صلاته، وعليه أن يعيدها.

وأما من تابعه في الزيادة جاهلا، أو ناسيا: فصلاته صحيحة.

ومن لم يتابع الإمام في الركوع الثاني، وسجد، وأدى ذلك إلى سجوده ثلاث سجدات، وسجد السجود الثالث ذاهلا أو جاهلا، فصلاته صحيحة، والحال أنه لم ينقص عليه شيء من الأركان؛ لأنه ركع مع الإمام في ركوعه الأول.

قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 223) في الإمام إذا زاد ركعة ونبه وأبى الرجوع: "(بطلت صلاته)؛ لتعمده ترك ما وجب عليه (كـ) صلاة (متَّبِعه) أي: مأموم تابعه في الزيادة (عالما) بزيادتها (ذاكرا) لها؛ لأنه إن قيل: ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها , وإن قيل بصحتها فهو [أي: المأموم] يعتقد خطأه , وأن ما قام إليه [=الإمام] ليس من صلاته.

فإن تبعه جاهلا , أو ناسيا , أو فارقه: صحت له؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ , ولم يؤمروا بالإعادة , ويلزم من علم الحال مفارقته" انتهى.

والحاصل:

أن صلاة الجميع صحيحة إلا من تابع الإمام في الركوع الزائد عالما عامدا، فإنه تبطل صلاته.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android