163

ما حكم الإحرام بالعمرة مع وضع ألياف( toppik) على الرأس؟

السؤال: 584712

أنا استعمل أليافا مصنوعة من الكرياتين (مثل toppik) لتغطية الصلع، وهي ألياف توضع على فروة الرأس، وتلتصق بالشعر، لإعطائه مظهرا أكثر كثافة، سؤالي عن حكم استعمالها أثناء العمرة،
فهل تأخذ حكم تغطية الرأس بالقبعة مثلا فتكون محرمة، أم إنه يجوز استعمالها أثناء العمرة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

سبق أن بينا حكم استعمال هذه الألياف (toppik) في جواب السؤال رقم (285039) ونؤكد على ما يلي:

1-أنه يجوز استعمال هذه الألياف لمن أصيب بالصلع، وأن ذلك أولى بالجواز من زراعة الشعر.

2-أنه إن كانت هذه الألياف من برادة الشعر، فإن استعماله يعتبر وصلا محرما، إلا لمن سقط شعره بمرض أو حرق ونحوه.

وإن كانت الألياف من غير الشعر، ففيها خلاف.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " قال الْقَاضِي عِيَاض : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة , فَقَالَ مَالِك وَالطَّبَرِيّ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ : الْوَصْل مَمْنُوع بِكُلِّ شَيْء سَوَاء وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ أَوْ صُوف أَوْ خِرَق , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِر الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْدُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِرَأْسِهَا شَيْئًا .
وَقَالَ اللَّيْث بْن سَعْد : النَّهْي مُخْتَصّ بِالْوَصْلِ بِالشَّعْرِ , وَلَا بَأْس بِوَصْلِهِ بِصُوفِ وَخِرَق وَغَيْرهَا . وَقَالَ بَعْضهمْ : يَجُوز جَمِيع ذَلِكَ , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عَائِشَة , وَلَا يَصِحّ عَنْهَا , بَلْ الصَّحِيح عَنْهَا كَقَوْلِ الْجُمْهُور .
قَالَ الْقَاضِي : فَأَمَّا رَبْط خُيُوط الْحَرِير الْمُلَوَّنَة وَنَحْوهَا، مِمَّا لَا يُشْبِه الشَّعْر: فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ , وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُود الْوَصْل , إِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِين .

قَالَ: وَفِي الْحَدِيث أَنَّ وَصْل الشَّعْر مِنْ الْمَعَاصِي الْكَبَائِر لِلَعْنِ فَاعِله .

وَفِيهِ: أَنَّ الْمُعِين عَلَى الْحَرَام يُشَارِك فَاعِله فِي الْإِثْم , كَمَا أَنَّ الْمُعَاوِن فِي الطَّاعَة يُشَارِك فِي ثَوَابهَا " انتهى

وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمنع وصل الشعر بالشعر الصناعي .
فقد سئل رحمه الله : " ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به (لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره) فما المقصود من هذا الحديث ، وهل يقصد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سقط ، أو الشعر المصنوع من الألياف وغيرها من المصنوعات؟
فأجاب رحمه الله تعالى : الواصلة: هي التي تصل رأس غيرها. والمستوصلة هي التي تطلب أن يُفعَل ذلك بها.

ووصل الشعر، شعر الرأس، بالشعر محرم ، بل هو من الكبائر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله .

ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من قال إنه لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئاً) ؛ وكلمة (شيئاً) عامة تشمل الشعر وغيره ، وعلى هذا فالشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله عز وجل ، لا يجوز أن توصل بالشعور التي خلقها الله سبحانه وتعالى ، بل هي داخلة في هذا الحديث ، والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) ، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ وقد ذكر أهل العلم أن كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة اللعن ، فإنه يكون من الكبائر "انتهى من "فتاوى نور على الدرب". (6/2).

وينظر: جواب السؤال رقم: (282506).

3-أنه لا يصح الغُسل مع وجود هذه المادة؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته. فيجب إزالته بالشامبو ، أو غيره من المزيلات ، قبل الغُسل.

ثانيا:

المحرم ممنوع من تغطية رأسه، ولو بطين أو حناء.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا رواه البخاري (1267)، ومسلم (1206).

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 299): " قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.

والأصل في ذلك نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس العمائم والبرانس . وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعُلم أن المُحرم ممنوع من ذلك. وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه...

وسواء غطاه بالملبوس المعتاد، أو بغيره، مثل أن عصبه بعصابة، أو شده بسير، أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء، أو لا دواء فيه، أو خَضَبه بحناء، أو طَلَاه بطين أو نُوْرة، أو جعل عليه دواء= فإن جميع ذلك سَتر له، وهو ممنوع منه.

وسواء كان ذلك لعذر أو غيره؛ فإن العذر لا يسقط الفدية، بدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية [البقرة: 196]. وقصة كعب بن عجرة.

وبهذا كله قال الشافعي.

وكان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة.

والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر، كما لو لبس قلنسوة من أجل البرد" انتهى.

فمن كان معذورا في تغطية رأسه، فلا إثم عليه، وتلزمه الفدية.

ومن لم يكن معذورا أثم، وعليه الفدية.

والرغبة في الظهور بمنظر حسن، أو بشعر كثيف: ليس عذرا لارتكاب المحظور.

فإن أحرمتَ وعلى رأسك هذه الألياف: أثمت، ولزمتك الفدية.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android