الدم إذا خرج من المرأة في أيام عادتها فهو حيض، وهذه هي حقيقة الحيض، حيث عرفه الفقهاء بأنه: "الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" "القوانين الفقهية" (ص: 31).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
الحيض: دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة، بدون سبب، في أوقات معلومة. فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوّها. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرًا" انتهى من رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص5).
وقال: "دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت" "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (1/ 464):
فالأصل في كل دم ينزل من المرأة، في أيام دورتها: أنه دم حيض، ولا يحكم بكونه استحاضة إلا إذا تعذر الحكم بكونه حيضا.
ثانياً:
أما حديث "إنَّ دمَ الحيض دمٌ أسود يُعْرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة، فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي" رواه أبو داود (304) وحسنه الألباني، وضعفه كثير من أهل العلم.
فهو في حق المستحاضة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة لها للفرق بين "دم الحيض" و"دم الاستحاضة". والمستحاضة دمها يخرج عن العادة، ولا ينضبط بقدرها.
انظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لابن القطان (2/ 457) و"موسوعة أحكام الطهارة" للدبيان (8/ 215 ط 3).
والحاصل أنه متى رأت المرأة الدم أمسكت عن الصلاة ، ولا تنتظر حتى يكون لونه أسود .
والله أعلم.