أولا:
يضم الذهب إلى الفضة والنقود وعروض التجارة لتكميل النصاب.
أما ضمه لعروض التجارة فمحل اتفاق. وينظر: "المغني" (3/ 36).
وأما ضمه للفضة فمحل خلاف، والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على الضم.
والنقود ملحقة بالذهب والفضة، فتضم إلى الذهب على قول الجمهور.
وينظر: جواب السؤال رقم: (220039).
ثانيا:
تجب الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصابا، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة.
وتقدير النصاب بالفضة هو ما عليه أكثر العلماء.
جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة: " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص 103
فإذا كنت تملكين نقودا بالغة النصاب فالواجب عليك زكاتها، بإخراج ربع العشر أي 2.5%
ثالثا:
إذا كنت لا تملكين ذهبا إلا ما في الهاتف والأجهزة الاكترونية، وتعنين بذلك الهاتف القديم والأجهزة القديمة التي يوجد في معالجاتها ومكوناتها الداخلية نسبة من الذهب، فلا تجب عليك الزكاة في هذا الذهب؛ لأنه كالمعدوم، لصعوبة استخراجه، مع كونه يسيرًا جدا، فإن الطن من الهواتف القديمة لا يستخرج منه إلا 34 جراما من الذهب.
وأما الهواتف والأجهزة الحديثة فلا يوجد بها ذهب، بل نحاس.
والحاصل:
أن الذهب الموجود في الأجهزة القديمة لا تلزم زكاته؛ لأنه في حكم المعدوم لصعوبة استخراجه.
وإن كان مرادك بالذهب الذي في الهاتف والأجهزة شيئا آخر، فيرجى بيانه لنتمكن من الجواب عنه.
والله أعلم.