القاعدة في القرض أنه يرد بمثله، ويجوز أن يرد بزيادة إذا لم يكن عن اشتراط أو تواطؤ.
لما روى البخاري (2390) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .
قال مرعي الكرمي رحمه الله في دليل الطالب، ص 138: "وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه، فإن فعل ذلك بلا شرط، أو قضى خيرا منه بلا مواطأة، جاز" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/113) : " ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة ، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
الجواب : إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن خيار الناس أحسنهم قضاء ..." انتهى .
ويجوز أن يرد بنقص، ويكون المقرض متبرعا.
قال الشيخ أبو عمر الدبيان في موسوعة "المعاملات المالية" (18/ 289): " إذا رد المقترض أقل مما أخذ، من غير شرط، ورضي المقرض، فإن ذلك صحيح بلا خلاف بين العلماء، بل هو من الإحسان والإرفاق المأجور عليه" انتهى.
بل يجوز على الراجح، لو اشترط المقترض أن يرد بأنقص، كما بينا في جواب السؤال رقم 260196
وبناء على ذلك: فإنه يجوز أن ترد القرض بذهب أكثر أو أقل مما أخذت، من نفس المعيار أو من غيره إذا رضيت زوجتك.
فيجوز أن تعطيها 14 جراما من عيار 24، عما لها في ذمتك وهو 16 جراما من عيار 21
وليس القرض كالصرف الذي يشترط فيه التساوي.
والله أعلم