أولا:
لم تبيني في سؤالك سبب بطلان طوافك، فربما كان ما تظنينه يبطل الطواف ليس كذلك .
ثانياً:
في حال أجرينا الجواب على بطلان الطواف ، فالأصل بقاء المحرم على إحرامه، وعليه الكف عن محظورات الإحرام حتى يعود، ويتم عمرته، من غير حاجة إلى إحرام جديد.
ويؤخذ من بيانات السؤال أنك تقيمين في بلاد الحرمين الشريفين ، فإذا كان الأمر كذلك ، فإنك تبقين على إحرامك وتتجنبين محظورات الإحرام حتى تعودي إلى مكة بعد شهر وتكملي عمرتك من غير حاجة إلى عقد إحرام جديد، فأنت على إحرامك الأول.
ويجوز لك أن تمشطي وتغسلي شعرك وأنتِ باقية على إحرامك، فهذا ليس من محظورات الإحرام.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"لا بأس أن ينقض -المحرم- شعره من غير قطع الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض، قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطها وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض شعره المحرم، ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم، كله لا بأس به" انتهى
ثالثا:
إذا قدر أنْ تعذرت عليك العودة إلى مكة، لعدم مساعدة وليك، أو لغير ذلك من الموانع: فأنت في حكم المحصر، فتذبحين هديا، ثم تتحللين من عمرتك.
فإن لم يكن لك مال تذبحين منه هديك، ولم يتبرع لك وليك به: فإنكِ تقصرين شعرك وتتحلين من إحرامك.
وليس عليك صيام ولا شيء بدلًا عن الهدي، في حال عدم القدرة عليه، على القول الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (7/ 185).
وحكم المحصر لا تحتاجين إليه إلا إذا تعذرت عليك العودة إلى مكة لإتمام العمرة ، وما دمت تقيمين في بلاد الحرمين، فنرجو أن يتيسر لك ذلك.
والله اعلم.