لا حرج في الأكل من الشجر المزروع في الأماكن العامة، دون أن يأخذ معه إلى بيته شيئاً، إلا إذا منعت الجهات المختصة من ذلك، بإعلان ونحوه: بعدم السماح بالأكل من هذه الأشجار.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً رواه الترمذي (1287) وصححه الألباني.
قال البيضاوي رحمه الله:
"الخبنة: في الأصل الحجزة تتخذها في إزارك، تجعل فيه الخبيء وغيره، من قولهم: خبنت الثوب إذا عطفته" انتهى من "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (2/ 279).
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"ما مدى صحة من يقول: إنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة من دون أن يستأذن من مالكها، محتجاً بحديث جابر عند الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة؟
فأجاب:
نعم، هذا الحديث الذي ذكرت فيه الترغيب في غرس النخل والزرع.
أما بالنسبة لمن أكل؛ فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خُبْنَة، بشرط أن لا يكون عليه حارس، ولا حاجز؛ أي: لو مررت بنخل ليس عنده حارس، وليس فيه حاجز من جدار، أو شبك، فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خُبْنَة، إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل: أن يكون قد كتب لوحاً: ممنوع الأكل، فهنا لا تأكل.
فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز لا يأكل، أو مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، أو مر ببستان عليه لوحات مكتوب فيها: ممنوع الأكل فإنه لا يأكل، أو مر ببستان ليس عليه حاجز ولا حارس، ولا لوحات منع، فله أن يأكل، لكن يأكل بفمه فقط، دون أن يتخذ خُبْنَة؛ أي: ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (131/ 22 بترقيم الشاملة).
فإذا كانت إدارة الجامعة لا تمنع الطلاب من الأخذ من هذه الثمار التي على الأشجار، أو المتساقط منها: فلا بأس بالأخذ، وإلا فلا يجوز، ويقتصر على الأكل في المكان.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل أكل ثمار الشجر دون علم صاحبها حرام أم ماذا؟ فإن البعض من الناس يقولون بأن ذلك ليس حراما، لأنه أكلها ولم يبيعها فما قولكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: يرخص للإنسان إذا مر ببستان فيه ثمر وليس عليه حارس ولا عليه شبك يمنع من دخوله ولا جدار له أن يأخذ منه بملء فمه فقط، يعني ما دام على الشجرة فله أن يأخذ، ولو شبع. وأما أن يحمل معه شيئا فلا يجوز، إلا إذا استأذن من صاحبه وأذن له فهذا شيء آخر" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (20/ 2 بترقيم الشاملة).
وخلاصة القول:
إن كان ما أخذتيه من غير إذن، ولم تكن الجهات المختصة بالجامعة تسمح بالأخذ منه: فإنك تعيدين قيمته إلى الجامعة، وتضعينه في أي مصلحة من مصالحها، إذا أمكنك ذلك، دون الحاجة لإخبار أحد.
فإن لم يتيسر لك، فاجعلي ثمنه في المصالح العامة للمسلمين، ولو كانت خارج الجامعة.
وينظر في الفتاوى: (87565)، (576950).
والله أعلم.