السلطعون مأواه البحر، ويعيش في البر.
ويسمى: السرطان، والكابوريا.
وقد اختلف الفقهاء في أكله، فحرمه الحنفية والشافعية، وأحله المالكية والحنابلة.
1-أما الحنفية: فعلى أصلهم أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك خاصة، فيحل أكله [أي: السمك]، إلا ما طفا منه. وعندهم أن ما سوى السمك خبيث.
2-وأما الشافعية، فلكونه مستخبثا عندهم، كما ذكر الدميري والخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 146).
وقال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (3/ 275): "الضفدع والسرطان، وهما محرمان على المشهور" انتهى.
وقال في "المجموع" (9/ 32): "(الضرب) الثاني ما يعيش في الماء وفي البر أيضا، فمنه طير الماء، كالبط والإوز ونحوهما. وهو حلال كما سبق. ولا يحل ميتته بلا خلاف، بل تشترط زكاته.
وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب: الضفدع والسرطان، وهما محرمان على المذهب الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور. وفيهما قول ضعيف: أنهما حلال، وحكاه البغوي في السرطان عن الحليمي" انتهى.
3-وقال المالكية بحل أكله دون تذكية.
قال ابن بزيزة رحمه الله: " البحري نوعان: نوع تطول حياته في البر، كالسلحفاة والسرطان. وذلك مختلف فيه: هل يلحق بحيوان البحر؛ أن البحر أصله؟ أو بحيوان البر؛ اعتبارًا بطول حياته فيه؟ وهو عند مالك طاهر حلال، لا يحتاج إلى ذكاة.
وقال ابن نافع: هو حرام نجس، إن مات حتف أنفه" انتهى، باختصار يسير، من "شرح التلقين" (1/ 243).
4-وذهب الحنابلة إلى حل أكل السرطان بشرط تذكيته.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (6/ 204): "(وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر، ككلب الماء وطيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك: لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية)؛ لأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطا. قال أحمد: كلب الماء نذبحه ولا أرى بالسلحفاة بأسا إذا ذبح...
(وذكاة السرطان: أن يفعل به ما يموت به)، بأن يعقر في أي موضع كان، كملتوى عنقه" انتهى.
وعن أحمد رحمه الله رواية: أنه يحل بلا تذكية.
قال في "المبدع" (8/ 22): " (وعنه في السرطان، وسائر البحري: أنه يحل بلا ذكاة) لأن السرطان لا دم فيه، قال أحمد: السرطان لا بأس به. قيل له: يذبح؟ قال: لا. وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم، وتطييب اللحم بإزالته عنه، فأما ما لا دم له، فلا حاجة إلى ذبحه.
ومقتضاه: أن ما كان مأواه البحر، وهو يعيش في البر، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، فلا يحل إلا بذبحه. وهذا هو الصحيح في المذهب.
وعنه: بلى. وذهب إليه قوم؛ للأخبار.
والأصح في السرطان أنه لا يحل إلا بالذكاة" انتهى.
وقوله: "وعنه: بلى"؛ معناه: «أنه يحل بغير ذكاة". وينظر: "الشرح الكبير" (27/ 283).
والراجح: جواز أكل السلطعون أو السرطان؛ لعموم ما ورد في إباحة ما في البحر، ولا يُسلّم كونه مستخبثا.
وعلى القول بحله: فالأحوط تذكيته كما ذهب إليه الحنابلة، فيفعل به ما يموت به.
ويختار الأسهل، والأسرع، فإن كان ذلك بتبريده فلا حرج، وإلا طعن في عنقه.
ولا ينبغي تقطيع أطرافه وهو حي.
وإن لم يدركه حيا، فلا حرج في أكله، عملا بمذهب المالكية، وما روي عن أحمد رحمه الله.
والله أعلم.