أولاً:
ذكر أهلُ العلم، من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة: أنّ غسل السرة واجب، ولكن لا يجب دلكها عند الجمهور، سوى المالكية، وأنه إن كان فيها شيء من الوسخ يمنع وصول الماء إليها، فيجب إزالته، حكمها في ذلك حكم سائر البدن، واعتبروا أن السرة لها حكم ظاهر البدن.
قال الكاساني رحمه الله -حنفي-:
"ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة، لإمكان الإيصال إليها بلا حرج، وينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة" "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 34).
وقال الشيخ عليش رحمه الله -مالكي-:
"يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد) ومنه: طياتُ البطن، والسرة" انتهى من "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 119).
وقال النووي رحمه الله -شافعي-:
"يجب إيصال الماء إلى غضون البدن، من الرجل والمرأة، وداخل السرة، وباطن الأذنين والإِبْطين، وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين، وغيرها مما له حكم الظاهر، وحمرة الشفة. وهذا كله متفق عليه" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (2/ 198 ط المنيرية).
وقال الحجاوي رحمه الله -حنبلي-:
"والغسل الكامل أن ينوى ثم يسمى...،
ويدلك بدنه بيده، ويتفقد أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وحالبيه، وبين إليتيه، وطي ركبتيه. ويكفي الظن في الإسباغ" انتهى من "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (1/ 47).
وعليه: فإن غسل السرة، وإزالة ما يمنع وصول الماء إليها من الموانع الخارجية: واجب، كما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة. وإن كان لا يجب دلكها، بل يكفي إسالة الماء عليها، بما يغلب على الظن أنه قد وصل إلى غضون السرة.
والله أعلم.